القرارات الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين إخفاء
عرفت الإنسانية واحدة من أكبر المآسي في تاريخها، والمأساة الأكبر في القرن العشرين، لتشكل القضية الفلسطينية عموماً، و قضية اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة، وصمة عار على جبين وصدر المجتمع الدولي، الذي تواطأت القوى الاستعمارية المهيمنة فيه على قيام الجريمة، بل ساعدت في وقوعها واستمرارها إلى يومنا هذا .
نضع في هذا الجانب، بين يدي القارئ والباحث والصحفي والسياسي والمهتمين، أهم القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، المتعلقة بقضية فلسطين عموماً، وباللاجئين الفلسطينيين خصوصاً ، وذلك خلال العقود الماضية، وقد نقلت هذه القرارات واقتبست من مصادر شبه رسمية وأحياناً غير رسمية كالكتب أو الصحف أو المجلات والمجلدات أو حتى من وكالات أنباء أو غيرها، وصنفت ضمن كل موضوع حسب تسلسلها الزمني أحياناً علماً بأنه قد تم الاهتمام خاصة ببعض القرارات التي مازال لها تأثير معاصر، نظراً لصعوبة إن لم يكن استحالة وتعذر جمع كامل لهذه القرارات المتعلقة بالموضوع. مما يسهل على المعني الوصول إلى أية قرار بأسرع وقت وأيسر جهد.
وقد شغلت قضية اللاجئين الفلسطينيين الأوساط السياسية والدبلوماسية في هيئة الأمم المتحدة منذ حرب عام 1948 ، فعلى أثر نشوء ظاهرة اللاجئين الفلسطينيين، وبناء على مشروع قرار قدمته بريطانيا، إزاء ذلك أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات، بصدد الموقف من تلك الظاهرة ، القضية، فصدر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عشرات القرارات التي تتحدث او تتناول عودة اللاجئين الفلسطينيين او تعويضهم!، وقد صدر عن مجلس الامن الدولي ايضا اكثر من قرار ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين ومن ابرزها: القرارات 237، 242، وقد اشار الباحث ماليسون الي القرارين 73، 338 كقرارين يتعلقان بطريقة غير مباشرة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث ان الاول يدعو لجنة التوفيق الدولية لحل المشكلة الفلسطينية بكافة جوانبها، اما الثاني فيدعو لمفاوضات تحت اشراف ملائم ومناسب لتطبيق قرار 242. بيد ان القرار الاهم بين معظم القرارات سواء الصادرة عن الجمعية العمومية او مجلس الامن القرار "رقم 194"، (د-3) بتاريخ ،11 كانون الأول/ديسمبر 1948، يقضي بإعادة اللاجئين والتعويض عليهم، ويعلن في الفقرة (11) منه ما يلي:
أن الجمعية العامة وقد نظرت في الحالة في فلسطين من جديد:
تقرر وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، بان يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات، ويتعين بمقتضى مبادئ القانون الدولي أو عملا بروح الأنصاف على الحكومات أو السلطات المسؤولة التعويض عنه.
وبموجب هذا القرار، يذكر أن الأمم المتحدة، أنشئت إطاراً سياسياً محدداً وآلية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، "لجنة التوفيق الدولية" الخاصة بفلسطين، وصدرت إليها أو أوعز لها القيام بتسهيل عودة اللاجئين،وإعادة توطينهم من جديد، وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً، ودفع التعويضات لهم، وإقامة علاقات وثيقة مع مدير هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله مع الأجهزة والوكالات المناسبة في الأمم المتحدة.
وقد ضمت في عضويتها مندوبين عن كل من الولايات المتحدة، وفرنسا ، وتركيا، وأوكلت إليها مهام الوسيط الدولي- الكونت برنادوت- وسيط الأمم المتحدة في حينه، وأكدت على حل مشكلة اللاجئين ،وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في جنيف كانون الثاني عام 1949 .
وقررت أن يكون مقرها بعد ذلك بمدينة القدس . ولكن إسرائيل أخلت مهمتها، وأقدمت على اغتيال الكونت برنادوت ، ورفيقه وقد قتل على أيدي عناصر يهودية من منظمة الأرغون الصهيونية(129) ، كما أشارت الأحداث إلى ذلك.
.وكان قرار قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مشروطاً بتنفيذها تلك القرارات غير أن الدولة العبرية
ظلت تدير الظهر لكل قرارات الشرعية الدولية، ورفضت بتشجيع ودعم لا محدود من دول الغرب الاستعماري الانصياع للقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكنتيجة لانحياز وعجز الامم المتحدة عن تنفيذ قراراتها وإلزام إسرائيل بذلك، وخاصة القرار رقم(194) (قرار حق العودة /التعويض) أنشأت وكالة الغوث الدولية"الاونروا"، للاجئين الفلسطينيين عام 1949.
وهذا القرار يعني أن قضية اللاجئين باقية وحية بشهادة عملية من الأمم المتحدة ،ولابد من الحذر من أن يكرس قرار تشكيل وكالة الغوث، قضية اللاجئين كقضية إنسانية فحسب، ينتهي معها الطابع السياسي لهذه القضية الهامة والخطيرة.
منذ ذلك الحين ، وموضوع/ قضية اللاجئين الفلسطينيين بند دائم حاضر يحتل مرتبة الأولوية على أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقد تتابعت قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين في العودة، وكان أبرزها بعد القرار رقم(194) ، قرار مجلس الأمن رقم 237 المؤرخ في 14 حزيران عام 1967 ، الذي أكدته الجمعية العامة في قرارها رقم 2252 المؤرخ في 4 تموز/1967، وتضمن ما يلي: "أن حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف واجبة الاحترام حتى أثناء تقلبات الحرب، "ويدعو حكومة إسرائيل إلى تسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ بدء الأعمال العدوانية".
ودعا القرار رقم 242 المؤرخ في 22 تشرين ثاني 1967، إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين وينص على :-
أن مجلس الامن:
1- يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا من المبدأين التاليين:
أ- سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في النزاع الأخير.
ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب،واحترام واعتراف بالسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضاً الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ج- ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
3- يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم ويجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً لنصوص ومبادئ هذا القرار.
4- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن حول تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن.
وقد تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1382، بإجماع الأصوات(139).
القرار رقم 302، الفقرتان:(20،5) في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949 تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغليهم.
أن الجمعية العامة،
إذ تذكر قراريها رقم 2121 في 19/11/1948م،ورقم 194 في 11/12/1948 والذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير….
- تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم ودعم السلام والاستقرار مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم (194) وتعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات،فعالة في أقرب وقت ممكن بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.
- توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغلهم للتشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، خصوصاً فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية رقم 194.
القرار رقم 237 في 14 حزيران (يونيو) 1967.
دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967.
أن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.
وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.
1- يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
2- يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.
3- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن .
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974.
أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً:
أ- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
ب- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
2- وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
3- وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.
4- وتعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.
5- وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
- وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق.
7- وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
8- وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
9- وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
القرار رقم 2535-ب (الدورة –24)(131)، فقد صوتت الجمعية العامة على القرار المذكور ، بعد مناقشة بند "التقرير السنوي لمدير وكالة الغوث"الأونروا" ، وقد جاء في القرار أن "الجمعية العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعود وتأكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين، يعد هذا قراراً صريح من الأمم المتحدة بأن اللاجئين الفلسطينيين شعب لا مجرد كتلة من اللاجئين ، ولهذا الشعب حقوقه المشروعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وفي عام 1970 ، خطت الأمم المتحدة أبعد في توضيح هذه الحقوق وتفصيلها حين صوتت على القرار رقم 2672(الدورة –25)الصادر في 8 كانون الأول(ديسمبر)1970 .
بعد مناقشة التقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الانروا"، عن الفترة من 1 /تموز (يوليو) 1969 إلى 30 /حزيران(يونيو) 1970. يحدد هذا القرار بوضوح أكبر حقوق الشعب الفلسطيني، فالجمعية العامة بعدما استذكرت قرارها السابق رقم 2535-ب(الدورة 24) وما جاء فيه أكدت :" ضرورة الأخذ بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق ، وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين (1،55) من ميثاق الأمم المتحدة والمعاد تأكيده مرة أخرى في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. "تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق، وبحق تقرير المصير، وتطلب مرة أخرى من حكومة إسرائيل أن تتخذ فوراً ، ودون مزيد من التأخير خطوات فعالة لاعادة المشردين(132).
وأهمية الإشارة إلى المادة رقم(1) من الميثاق هي في أنها ترد في فصله الأول الذي تضمن (مبادئ الهيئة ومقاصدها) ، والذي يؤكد على أن إنماء العلاقات الودية بين الشعوب/ الأمم على أساس احترام المبدأ القاضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب ، ولكل منها حق تقرير مصيرها، فجعل المشروع في هذه المادة، المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق تقرير المصير دعامتين من دعائم السلم العالمي.
وصوتت الجمعية العامة في نفس السنة على القرار رقم 2628 (الدورة –25) الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 1970 بعد مناقشة بند الوضع في الشرق الأوسط، وقد نصت الفقرة (3) منه على أن الجمعية العامة تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط(133). يعد هذا الاعتراف مهم، لأنه جاء ضمن تصور شامل لحل مشكلة الشرق الأوسط ، ونص على أن احترام حقوق الفلسطينيين عنصر أساسي لا في التوصل إلى السلام فحسب بل في إقامته وتوطيده، ويتضح من ذلك كله أن الجمعية تخطت قرار مجلس الأمن رقم (242) عام 1967.
ويزيد من أهمية هذين القرارين قرار ثالث اتخذ في الدورة نفسها ، القرار رقم (2649) (الدورة –25) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر1970. والذي يدين الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين ، الأمر الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية، واعتبر نضال شعبها من اجل تقرير المصير نضالاً مشروعاً ضد الاستعمار الأجنبي ، فقد أكدت الجمعية العامة في مقدمة هذا القرار على أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان
والتقيد بها(134) .
بعد أن استذكرت القرارات الأساسية الصادرة عنها حول إنهاء الاستعمار ومنها القرار رقم 2588-ب(الدورة 24) الصادر في 15 كانون الأول(ديسمبر)عام 1969 والقرار رقم (8) الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران سنة 1968.ولا سيما القرار رقم(1514) الدورة- 15 الصادر في 14/12/1960، المتضمن "إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة"، كما وتذكر قرارها رقم(2621) الدورة-25 الصادر في 12 تشرين الأول(أكتوبر)1970 بشأن برنامج العمل من أجل التنفيذ الكامل لاعلان منح الاستقلال للبلاد وللشعوب المستعمرة. واستنادا لهذا جميعه، تؤكد الجمعية على شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها، وحقها في البحث عن جميع أنواع المعونة المادية والمعنوية وتلقيها بموجب تلك القرارات وروح ميثاق الأمم المتحدة…. وتدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المستعمرة إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه(135).
وفي عام 1971 أكدت الجمعية العمومية مرة أخرى في قرارها رقم 2787 (الدورة –26) الصادر في 6/12/1971 "شرعية نضال الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الاستعمار والسيطرة والتسلط والاستعباد الأجنبي، بما في ذلك شعب فلسطين(136) ، بكل الوسائل المتوافرة والمنسجمة مع الميثاق ، وأكدت الجمعية العامة على جميع القرارات المتخذة في السنوات السابقة وعبرت في القرار (2792) الدورة –26، الصادر في 6/12/1971. وبعد استذكارها أيضا قرارها رقم 2672 أ (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول 1970 وجميع قراراتها السابقة المذكورة في ذلك القرار، ومن ضمنها القرار رقم 194 (الدورة3) بتاريخ 11 كانون الأول 1948 . وهنا لنا وقفه أخرى حيث يعد هذا القرار المرجعية القانونية للاجئين للمطالبة بحقوقهم ، فقد صدر هذا نتيجة لجهود وسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت… ويتكون هذا القرار من"15" فقرة تناولت بصورة أساسية لجنة التوفيق المؤلفة من أجل القيام بالأعمال الموكلة لوسيط الأمم المتحدة ، ومن أجل الأماكن المقدسة، ولم تخصص لمسألة اللاجئين إلا الفقرة رقم (11) وقد سلف توضيح نصوص هذه الفقرة، ولم يطبق هذا القرار قط على الرغم من الجهود المبذولة وقد أصدرت لجنة التوثيق قراراً يجدد التأكيد على القرار والأعراب عن الأسف البالغ لعدم تحقق العودة ولا التعويض(137).
معروف إن الجمعية العامة وفقا للمادة رقم (10) من ميثاق الأمم المتحدة لا تصدر سوى توصيات ليس لها إلا قيمة دعوة موجهة إلى دول من أجل أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف …. لكن القيمة القانونية لهذا القرار "194" تكمن في كونه القرار الدولي الذي ينص صراحه على وجوب العودة أو التعويض لمن لا يرغب في العودة . والمطلوب هو العودة والتعويض معاً….. ويعتبر الأساس للموقف الدولي والجماعي والفردي، كما لم تصدر قرارات مناقضة له، ولم تتبن الدول ما يناقض هذا الأساس ، وخصوصاً موقف الولايات المتحدة وأوربا والصين واليابان(138) .
ويعد القرار "194" الأساس في الموقف الأمريكي من قضية اللاجئين، وفي قمة كامب ديفيد التي عقدت مؤخراً ، حيث جرت مفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي. وقد قال مسؤولين فلسطينيون لوكالة رويتر "إن هناك تسوية مقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل الإشارة في نص الاتفاق إلى قرار "194" الذي يقر بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية ومنح التعويضات لغي اللاجئين، ويؤكد قرار 194 على حق اللاجئين في اختيار عودتهم،أو أن يكون هذا الخيار حراً وطوعياً.
ونؤكد هنا على أن الأمم المتحدة قد تبنت أكثر من 49 قراراً بصيغ متشابهة من أجل التأكيد على صحة القرار رقم "194" ، وعلى الرغم من كل ذلك فإن إسرائيل تتنكر لكل القرارات ، ضاربة بها عرض الحائط، لذا فإنه على الشعب الفلسطيني أن يناضل إلى أبعد الحدود من أجل حقه مستنداً لهذا القرار وغيره من القرارات ودون الاعتماد على هذه القرارات فقط.
نؤكد هنا على أن الجمعية العامة قد أعربت عن قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسته حق تقرير المصير في القرار رقم 2792 الدورة 26 لعام 1971، وبهذا تكون الجمعية العامة قد أكدت لشعب فلسطين، إلى جانب حق تقرير المصير، شرعية النضال لانتزاع هذا الحق ، وممارسته فعلياً، وقد استمرت الجمعية العامة في تكرار ذلك مراراً، بل وأدرجت قضية فلسطين كبند مستقل على جدول أعمالها في الدورة (29) عام 1974،وأصدرت قرارها رقم 3236 بتاريخ 22 نوفمبر1974 ، بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتضمن في فقرته الثانية: تؤكد الجمعية العامة من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها، وتطلب بإعادتهم، بعد أن أكدت في الفقرة الأولى من القرار الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ولاسيما الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، والحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي.
في عام 1975 حصل تطوران هامان، فقد أصدرت الجمعية العامة انطلاقاً من قرارها رقم 3151 ز(الدورة –28) بتاريخ 14-12-1973 الذي شجبت فيه التحالف الأثيم الظالم بين العنصرية في جنوب أفريقيا وبين الصهيونية ، بالإضافة إلى القرار 77(د-12) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثانية عشرة، التي عقدت في الفترة ما بين 28 تموز إلى آب 1975 والذي جاء فيه:" أن للنظام العنصري العرقي الحاكم في فلسطين المحتلة وللنظامين العنصرين والعرقيين الحاكمين في زيمبابوي وجنوب أفريقيا أصلاً استعمارياً وإمبرياليا مشترك وتشكل كياناً واحداً ، ولها هيكل وبنية عرقية متماثلة وترتبط ارتباطاً عضوياُ في سياستها الرامية إلى إهدار وامتهان كرامة الإنسان وحرمته"(139).
وانطلاقاُ من أن "الإعلان السياسي واستراتيجية تدعيم وتوطيد السلام العالمي، والأمن الدولي، وتعزيز التضامن والتعاون بين البلدان غير المنحازة، الذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في "ليما" في الفترة من 25-30 آب 1975 قد أدانا وشجبا الصهيونية بحزم ، بوصفها تهديداً وخطراً على السلام العالمي والأمن الدولي، وطالبا دعوة جميع البلدان إلى الوقوف ضد هذه الأيديولوجية العنصرية والإمبريالية. وعليه أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3379 (الدورة –30) بتاريخ 10 نوفمبر عام 1975، الذي جاء في فقرته الأخيرة بعد عرض الحيثيات أنفه الذكر، الإقرار بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري(140) .
أما التطور الثاني فقد تمثل بإصدار الجمعية العامة القرار رقم 3376 (الدورة 30 بتاريخ10/نوفمبر 1975. حيث شكلت بموجبه لجنة تعني بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة ، وكلفتها إعداد برنامج تنفيذي يكون غايته تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في الفقرتين الأولى والثانية من قرار الجمعية العامة رقم (3236) الدورة (29) مع الأخذ بعين الاعتبار عند صياغة توصياتها بغرض التنفيذ جميع السلطات التي قدمها الميثاق للهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة . وقد قدمت اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس الأمن بواسطة أمينه العام، فبحث التقرير ونوقشت التوصيات في حزيران 1976،ووفق عليها بالأكثرية ، بيد أن مشروع القرار سقط بالنقض الأمريكي "الفيتو".
لقد درجت هذه اللجنة تقديم تقريراً كل عام إلى الجمعية العامة ، وقدمت تقريرها أنف الذكر ، مع النتيجة التي آلت إليه مناقشات مجلس الأمن في حزيران 1976 ، إلى الدورة الحادية والثلاثين (1976) فأقرت الجمعية العامة توصيات اللجنة في قرارها 31/20(الدورة –31) الصادر في 24 نوفمبر عام ر الراغبين في العودة ولم تقبل إسرائيل هذا القرار أبداً ". وقد تعاملت مع هذا القرار كغيره من القرارات الدولية، وبنت سياستها على أساس التنكر المطلق لمسئوليتها في نشوء المشكلة وعدم اعترافها بحق العودة، وقد طرح الإسرائيليون العديد من المشاريع لحل مشكلة اللاجئين، إلا أن هذا الحل يقوم على تصفية هذه المشكلة، وتدرج الموقف الإسرائيلي من رفضهم حقهم في العودة إلى الطرد الفعلي إلى الحيلولة دون عودة من فروا من ديارهم وقت الحرب، وعدم تمكين من عادوا إلى الوطن من الاستقرار وطردهم من جديد. ويبدو ذلك جلياً في الوقت الراهن .
إن مبدأ الطوعية أو خيار اللاجئين هو حجر الزاوية للحماية الدولية وللباحثين عن سلام عادل ودائم لقضية
، وحثت مجلس الأمن على بحث التوصيات مرة أخرى، بغية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة لكي يتحقق في وقت مبكر تقدم نحو حل قضية فلسطين، وإقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
تضمن تقرير اللجنة برنامجاً تنفيذياً يمارس الشعب الفلسطيني على أساسه حقوقه الثابتة ، وفيها حق العودة ، وقد تضمن البرنامج مرحلتين لعودة اللاجئين:-
المرحلة الأولى: عودة اللذين نزحوا نتيجة لحرب حزيران 1967، وهي عودة غيرمشروطة ، ويتم تنفيذها فوراً.
المرحلة الثانية: عودة اللذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948 و 1967، وتتولى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم ، وأما اللذين لا يختارون العودة ، يدفع لهم تعويضاً عادلاً ومنصفاً. بحث مجلس الأمن توصيات اللجنة بناء على طلب الجمعية العامة أربع مرات خلال الفترة من عام 76 حتى عام 1980 ، وفي كل مرة كانت مشاريع القرارات التي تؤيد التوصيات وتقرر تنفيذها تفوز بأكثرية أصوات أعضاء المجلس إلا أن حق النقض "الفيتو" الذي كانت الولايات المتحدة تستخدمه ضد هذه المشاريع كان يؤدي إلى إسقاطه. وفيما يتعلق بحقوق النازحين فقد تضمنت القرارات الإنسانية "حقوق الإنسان الأساسية الثابتة، ويشمل ذلك حق عودة اللاجئين الذين فروا من مناطق القتال أو من المناطق التي احتلتها إسرائيل، عودة فورية وغير مشروطة، كما يشمل عودة اللاجئين القدامى إلى ديارهم ، وهما الحقان اللذان أكدتهما الجمعية العامة في كل قرار صوتت عليه بعد عام 1967، وتشمل أيضاً الحقوق التي عددتها وأكدتها اتفاقيات جنيف الرابعة المنعقدة في 12آب 1949، الخاصة بحماية المدنيين في حالة الحرب، وإسرائيل طرف فيها، وقد انعقدت الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة الخامسة في تموز 1967 بعد أن فشل مجلس الأمن، بسبب موقف الولايات المتحدة العدائي، في اتخاذ القرارات اللازمة لإدانة عدوان إسرائيل، وقد صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة-5)في4 تموز عام 1967، وهو قرار مطول استند إلى قرار مجلس الأمن رقم 237 (1967) الصادر في 14/6/1967 فأكد كل ما جاء فيه ، وبصورة خاصة "حقوق الإنسان الأساسية الثابتة، واجبة الاحترام حتى أثناء تقلبات الحرب". وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (237) وقرار الجمعية العامة في الدورة الطارئة رقم (2262) بالتحقيق في ممارسات إسرائيل في المناطق المحتلة تمت الإجراءات التالية:
في 6/7/1967 تم تعيين الأمين العام نلسن غوران نماسينغ ممثلاً خاصاً له ليزور المناطق المحتلة ويقدم تقريراً عن الأوضاع فيها.
وقد نظر مجلس الأمن مرة ثانية في أوضاع المناطق المحتلة وممارسات إسرائيل ضد السكان العرب الفلسطينيين، واتخذ القرار رقم 259 الصادر في 27/9/1968 ،الذي أعرب فيه عن قلقه الشديد على سلامه وخير وأمن الناشئ عن حرب حزيران 1967 ، وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ القرار رقم (237) . وقد شكلت الجمعية العامة عام 1969 لجنة خاصة تتكون من سيريلانكا ، ويوغسلافيا ، والصومال لزيارة المناطق المحتلة والتحقيق في ممارسات إسرائيل فيها وانتهاك حقوق النازحين ، وقد رفضت إسرائيل التعاون مع هذه اللجنة، ولكن اللجنة قامت بعملها رغم مقاطعة إسرائيل لها، وقد أعربت الجمعية العامة في قرارات عدة، استناداً إلى تقرير اللجنة، عن قلقها البالغ والعميق للانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل في المناطق المحتلة، ووجهت إليها دعوة شديدة للكف فوراً عن إجراءاتها التعسفية ضد السكان العرب، ودعتها إلى التقيد التام الدقيق باتفاقيات جنيف لعام 1949 للمحافظة على حقوق النازحين.
وشكلت لجنة حقوق الإنسان في آذار 1969- نتيجة لدراستها قضايا حقوق الإنسان في المناطق المحتلة- فريق عمل مؤلف من النمسا، بيرو، تنزانيا ، السنغال، الهند، يوغسلافيا، للتحقيق في انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان،ولاسيما لاتفاقيات جنيف الرابعة ،ورغم عدم تعاون إسرائيل مع هذا الفريق فقد قام بعمله ، وقدم تقريراً مفصلاً في 20/1/1970 يؤكد انتهاكات إسرائيل لهذه الاتفاقية، وأيدت لجنة حقوق الإنسان النتائج التي توصل إليها الفريق الخاص.
استناداً إلى ذلك كله أصدرت عدة هيئات ومجا إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان وأدانتها، كما أكدت سنة بعد سنة حقوق النازحين ، وأعربت عن قلقها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعت إسرائيل بصورة متكررة إلى الكف فوراً عن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تغيير الطبيعة القانونية للأراضي العربية المحتلة، أو تشكيلها الجغرافي ، أو تركيبها السكاني (القرار رقم 36/147 الصادر في 16-ديسمبر عام 1981) .
أما حق النازحين بالعودة غير المشروطة إلى منازلهم وأراضيهم ، وهو الحق الذي صرح به وثبته مجلس الأمن منذ 14/6/1967 بقراره رقم 237 والجمعية العامة بقرارها رقم 2252 (الدورة الخامسة الطارئة) في 4 تموز 1967 ، فما زال موضوع التأكيد المتكرر في الجمعية العامة التي تدعو إسرائيل بعد سنة،ودورة بعد دورة إلى "اتخاذ خطوات فعالة لإعادة النازحين إلى بيوتهم دون أي تأخير". واستنكرت الجمعية العامة بقرارها رقم 2792 ج (الدورة 26) الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1971 الترحيل القسري للاجئين من غزة ،ودعت إسرائيل إلى "التوقف فوراً عن هدم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيلهم عن أماكن سكناهم الحالية" وطالبت باتخاذ خطوات فورية لاعادة اللاجئين المعنيين إلى الملاجئ التي رحلوا عنها عنوة، وإلى تهيئة ملاجئ مناسبة لإقامتهم" وتكررت مثل هذه الطلبات في دورات لاحقة.
وغنى عن الذكر أن فئة النازحين التي تتكون من لاجئين فلسطينيين قدامى طردوا من مخيماتهم،وأصبحوا للمرة الثانية أو الثالثة، وفئة النازحين من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلت عام 1967 ، إنما تنطبق عليهم الحقوق التي ورد بحثها في حقوق اللاجئين بالإضافة إلى القرارات التي أكدت حقوق النازحين باعتبار اللاجئين القدامى من الذين شردوا للمرة الثانية أو الثالثة "لاجئين جدد" تنطبق عليهم هذه القرارات عموماً.
وبعد عقد مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين وغيرها من المفاوضات التي أدت إلى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيضاً توقيع اتفاق سلام مع الأردن، وكان قد سبق ذلك مباحثات كامب ديفيد الأولى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية بعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ومواصلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انتهت إلى التعثر والجمود في مباحثات كامب ديفيد وطابا الأخيرة،وكنتيجة إلى الصلف والتعنت الإسرائيلي ، ومع هبوب رياح التغيير انتهت الأمور إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الثانية في أواخر أيلول 2000 وتصاعدها إلى ما آلت إليه من تطورات عسكرية خطيرة ومجازر همجية وحشية بربرية تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق وحتى يومنا هذا، وكما لا يمكن تجاهل تأثير ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول الماضي وقيادتها لما أطلقت عليه " الحرب ضد الإرهاب الدولي".
كل هذه التطورات وتفاعلاتها وارتباطها قادنا إلى قرار دولي جديد.
فقد حمل الثاني عشر من شهر آذار لعام 2002 في ثناياه بدور تحول على صعيدين : الاول على صعيد الشعب الفلسطيني وتحديداً قاموس القضية الفلسطينية السياسي ، والثاني على صعيد الشرعية الدولية وتحديداً قرار مجلس الامن الدولي رقم"1397" الذي صدر مؤخراً مطلقاً مسمى الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل وذلك لأول مرة في تاريخ مداولاته السياسية منذ تأسيسه في العام 1945.
تنحصر أهمية طرح فكرة الدولة التي حلم الشعب الفلسطيني بها وأصر عليها وضحى من أجلها باعتبارها واحدة من منظومة حقوقه الأخرى إلا أنها هذه المرة قد انتقلت من دائرة الاعتراف الجزئي بها إلى دائرة اعتراف أعلى مرجعية سياسية دولية يفترض أنها ممثلة للشرعية الدولية،الأمر الذي أضفى عليها ما تستحقه من شرعية وحصنها في وجه كل الادعاءات الرافضة لها، كونها أصبحت حقيقة لا مندوحه فيها .
ويكتسب القرار رقم 1397 أهمية كبيرة في ظل التطورات السياسية، الإقليمية والدولية لا ينبغي تجاهلها أو التقليل منها، فهو أولاً يعتبر انتصاراً للشعب الفلسطيني وانتفاضته ويعتبر ثانياً تتويجاً وتأكيداً على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ويعيد فتح ملفها من جديد وهنا نتسائل ، هل يأتي لكي يعيد إليها الحياة ، ويقوم بتفعيلها على أرض الواقع؟ أم أنه سيرقد معها آجلاً أو عاجلاً على رف النسيان ؟ والأيام القادمة كفيلة بإيجاد رد على هذين السؤالين، ونخص بالذكر تفعيل القرار رقم 194، لس ولجان ومؤتمرات دولية عدة قرارات أكدت فيها انتهاكات
إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان وأدانتها، كما أكدت سنة بعد سنة حقوق النازحين ، وأعربت عن قلقها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعت إسرائيل بصورة متكررة إلى الكف فوراً عن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تغيير الطبيعة القانونية للأراضي العربية المحتلة، أو تشكيلها الجغرافي ، أو تركيبها السكاني (القرار رقم 36/147 الصادر في 16-ديسمبر عام 1981) .
أما حق النازحين بالعودة غير المشروطة إلى منازلهم وأراضيهم ، وهو الحق الذي صرح به وثبته مجلس الأمن منذ 14/6/1967 بقراره رقم 237 والجمعية العامة بقرارها رقم 2252 (الدورة الخامسة الطارئة) في 4 تموز 1967 ، فما زال موضوع التأكيد المتكرر في الجمعية العامة التي تدعو إسرائيل بعد سنة،ودورة بعد دورة إلى "اتخاذ خطوات فعالة لإعادة النازحين إلى بيوتهم دون أي تأخير". واستنكرت الجمعية العامة بقرارها رقم 2792 ج (الدورة 26) الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1971 الترحيل القسري للاجئين من غزة ،ودعت إسرائيل إلى "التوقف فوراً عن هدم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيلهم عن أماكن سكناهم الحالية" وطالبت باتخاذ خطوات فورية لاعادة اللاجئين المعنيين إلى الملاجئ التي رحلوا عنها عنوة، وإلى تهيئة ملاجئ مناسبة لإقامتهم" وتكررت مثل هذه الطلبات في دورات لاحقة.
وغنى عن الذكر أن فئة النازحين التي تتكون من لاجئين فلسطينيين قدامى طردوا من مخيماتهم،وأصبحوا للمرة الثانية أو الثالثة، وفئة النازحين من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلت عام 1967 ، إنما تنطبق عليهم الحقوق التي ورد بحثها في حقوق اللاجئين بالإضافة إلى القرارات التي أكدت حقوق النازحين باعتبار اللاجئين القدامى من الذين شردوا للمرة الثانية أو الثالثة "لاجئين جدد" تنطبق عليهم هذه القرارات عموماً.
وبعد عقد مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين وغيرها من المفاوضات التي أدت إلى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيضاً توقيع اتفاق سلام مع الأردن، وكان قد سبق ذلك مباحثات كامب ديفيد الأولى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية بعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ومواصلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انتهت إلى التعثر والجمود في مباحثات كامب ديفيد وطابا الأخيرة،وكنتيجة إلى الصلف والتعنت الإسرائيلي ، ومع هبوب رياح التغيير انتهت الأمور إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الثانية في أواخر أيلول 2000 وتصاعدها إلى ما آلت إليه من تطورات عسكرية خطيرة ومجازر همجية وحشية بربرية تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق وحتى يومنا هذا، وكما لا يمكن تجاهل تأثير ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول الماضي وقيادتها لما أطلقت عليه " الحرب ضد الإرهاب الدولي".
كل هذه التطورات وتفاعلاتها وارتباطها قادنا إلى قرار دولي جديد.
فقد حمل الثاني عشر من شهر آذار لعام 2002 في ثناياه بدور تحول على صعيدين : الاول على صعيد الشعب الفلسطيني وتحديداً قاموس القضية الفلسطينية السياسي ، والثاني على صعيد الشرعية الدولية وتحديداً قرار مجلس الامن الدولي رقم"1397" الذي صدر مؤخراً مطلقاً مسمى الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل وذلك لأول مرة في تاريخ مداولاته السياسية منذ تأسيسه في العام 1945.
تنحصر أهمية طرح فكرة الدولة التي حلم الشعب الفلسطيني بها وأصر عليها وضحى من أجلها باعتبارها واحدة من منظومة حقوقه الأخرى إلا أنها هذه المرة قد انتقلت من دائرة الاعتراف الجزئي بها إلى دائرة اعتراف أعلى مرجعية سياسية دولية يفترض أنها ممثلة للشرعية الدولية،الأمر الذي أضفى عليها ما تستحقه من شرعية وحصنها في وجه كل الادعاءات الرافضة لها، كونها أصبحت حقيقة لا مندوحه فيها .
ويكتسب القرار رقم 1397 أهمية كبيرة في ظل التطورات السياسية، الإقليمية والدولية لا ينبغي تجاهلها أو التقليل منها، فهو أولاً يعتبر انتصاراً للشعب الفلسطيني وانتفاضته ويعتبر ثانياً تتويجاً وتأكيداً على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ويعيد فتح ملفها من جديد وهنا نتسائل ، هل يأتي لكي يعيد إليها الحياة ، ويقوم بتفعيلها على أرض الواقع؟ أم أنه سيرقد معها آجلاً أو عاجلاً على رف النسيان ؟ والأيام القادمة كفيلة بإيجاد رد على هذين السؤالين، ونخص بالذكر تفعيل القرار رقم 194،
للعمل الكثير، فالعديد من القوانين الدولية وفي بعض الحالات المحلية والإقليمية منها مثل لجنة الأمم المتحدة لتطبيق المواثيق والأعراف الدولية ، محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لجرائم الحرب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ربما توظف كلها للضغط من أجل عودة اللاجئين(141) .
إضافة للقرارات التي تم عرضها ، تبنت الأمم المتحدة عدد كبير من القرارات حوالي 49 قراراً بصيغ متشابهة من أجل التأكيد على صحة القرار رقم 194 :
وبامكان المهتم بهذا الخصوص ان يرجع / يعود الي المجلدات الثلاثة القيمة المصدرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية للاطلاع وقراءة مجمل قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية عموما واللاجئين خصوصا والصراع العربي - الاسرائيلي، حيث يجد فيها نصوصا اصلية واضحة لكافة القرارات المطلوبة والاهم بهذا الشان.
وهذه القرارات هي:
في الاربعينات: قرارات 194 ، 212 ، 302 ، 393 .
في الخمسينات: قرارات 394 ، 512 ، 513 ، 614 ، 720 ، 818 ، 916 ، 1018 ، 1315 ، 1456 .
في الستينات: 1604 ، 1725 ، 1856 ، 1912 ، 2002 ، 2052 ، 2145 ، 2252 ، 2341 ، 2535 .
في السبعينات: 2656 ، 2672 ، 2728 ، 2791 ، 2792 ، 2963 ، 3089 ، 3331 ، 3419 ، 31/15أ ، 20/90أ ، 33/112أ ، 34/52أ ، وهناك القرار رقم 3236 الذي يربط حق العودة بحق تقرير المصير.
في الثمانينات: 36/146 ، 37.ك120 ، 38 ، 83 ، 39/99أ ، 40/165أ ، 42/57أ ، 44/47أ .
في التسعينات: 45/73أ ، 46/46 ، 47/69أ ، 48/40أ ، 49/35أ ، لعام 1994 م .(142)
نضع في هذا الجانب، بين يدي القارئ والباحث والصحفي والسياسي والمهتمين، أهم القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، المتعلقة بقضية فلسطين عموماً، وباللاجئين الفلسطينيين خصوصاً ، وذلك خلال العقود الماضية، وقد نقلت هذه القرارات واقتبست من مصادر شبه رسمية وأحياناً غير رسمية كالكتب أو الصحف أو المجلات والمجلدات أو حتى من وكالات أنباء أو غيرها، وصنفت ضمن كل موضوع حسب تسلسلها الزمني أحياناً علماً بأنه قد تم الاهتمام خاصة ببعض القرارات التي مازال لها تأثير معاصر، نظراً لصعوبة إن لم يكن استحالة وتعذر جمع كامل لهذه القرارات المتعلقة بالموضوع. مما يسهل على المعني الوصول إلى أية قرار بأسرع وقت وأيسر جهد.
وقد شغلت قضية اللاجئين الفلسطينيين الأوساط السياسية والدبلوماسية في هيئة الأمم المتحدة منذ حرب عام 1948 ، فعلى أثر نشوء ظاهرة اللاجئين الفلسطينيين، وبناء على مشروع قرار قدمته بريطانيا، إزاء ذلك أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات، بصدد الموقف من تلك الظاهرة ، القضية، فصدر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عشرات القرارات التي تتحدث او تتناول عودة اللاجئين الفلسطينيين او تعويضهم!، وقد صدر عن مجلس الامن الدولي ايضا اكثر من قرار ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين ومن ابرزها: القرارات 237، 242، وقد اشار الباحث ماليسون الي القرارين 73، 338 كقرارين يتعلقان بطريقة غير مباشرة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث ان الاول يدعو لجنة التوفيق الدولية لحل المشكلة الفلسطينية بكافة جوانبها، اما الثاني فيدعو لمفاوضات تحت اشراف ملائم ومناسب لتطبيق قرار 242. بيد ان القرار الاهم بين معظم القرارات سواء الصادرة عن الجمعية العمومية او مجلس الامن القرار "رقم 194"، (د-3) بتاريخ ،11 كانون الأول/ديسمبر 1948، يقضي بإعادة اللاجئين والتعويض عليهم، ويعلن في الفقرة (11) منه ما يلي:
أن الجمعية العامة وقد نظرت في الحالة في فلسطين من جديد:
تقرر وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، بان يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات، ويتعين بمقتضى مبادئ القانون الدولي أو عملا بروح الأنصاف على الحكومات أو السلطات المسؤولة التعويض عنه.
وبموجب هذا القرار، يذكر أن الأمم المتحدة، أنشئت إطاراً سياسياً محدداً وآلية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، "لجنة التوفيق الدولية" الخاصة بفلسطين، وصدرت إليها أو أوعز لها القيام بتسهيل عودة اللاجئين،وإعادة توطينهم من جديد، وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً، ودفع التعويضات لهم، وإقامة علاقات وثيقة مع مدير هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله مع الأجهزة والوكالات المناسبة في الأمم المتحدة.
وقد ضمت في عضويتها مندوبين عن كل من الولايات المتحدة، وفرنسا ، وتركيا، وأوكلت إليها مهام الوسيط الدولي- الكونت برنادوت- وسيط الأمم المتحدة في حينه، وأكدت على حل مشكلة اللاجئين ،وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في جنيف كانون الثاني عام 1949 .
وقررت أن يكون مقرها بعد ذلك بمدينة القدس . ولكن إسرائيل أخلت مهمتها، وأقدمت على اغتيال الكونت برنادوت ، ورفيقه وقد قتل على أيدي عناصر يهودية من منظمة الأرغون الصهيونية(129) ، كما أشارت الأحداث إلى ذلك.
.وكان قرار قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مشروطاً بتنفيذها تلك القرارات غير أن الدولة العبرية
ظلت تدير الظهر لكل قرارات الشرعية الدولية، ورفضت بتشجيع ودعم لا محدود من دول الغرب الاستعماري الانصياع للقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكنتيجة لانحياز وعجز الامم المتحدة عن تنفيذ قراراتها وإلزام إسرائيل بذلك، وخاصة القرار رقم(194) (قرار حق العودة /التعويض) أنشأت وكالة الغوث الدولية"الاونروا"، للاجئين الفلسطينيين عام 1949.
وهذا القرار يعني أن قضية اللاجئين باقية وحية بشهادة عملية من الأمم المتحدة ،ولابد من الحذر من أن يكرس قرار تشكيل وكالة الغوث، قضية اللاجئين كقضية إنسانية فحسب، ينتهي معها الطابع السياسي لهذه القضية الهامة والخطيرة.
منذ ذلك الحين ، وموضوع/ قضية اللاجئين الفلسطينيين بند دائم حاضر يحتل مرتبة الأولوية على أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقد تتابعت قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين في العودة، وكان أبرزها بعد القرار رقم(194) ، قرار مجلس الأمن رقم 237 المؤرخ في 14 حزيران عام 1967 ، الذي أكدته الجمعية العامة في قرارها رقم 2252 المؤرخ في 4 تموز/1967، وتضمن ما يلي: "أن حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف واجبة الاحترام حتى أثناء تقلبات الحرب، "ويدعو حكومة إسرائيل إلى تسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ بدء الأعمال العدوانية".
ودعا القرار رقم 242 المؤرخ في 22 تشرين ثاني 1967، إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين وينص على :-
أن مجلس الامن:
1- يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا من المبدأين التاليين:
أ- سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في النزاع الأخير.
ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب،واحترام واعتراف بالسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
2- يؤكد أيضاً الحاجة إلى:
أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
ب- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ج- ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.
3- يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم ويجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إيجاد اتفاق، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً لنصوص ومبادئ هذا القرار.
4- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن حول تقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن.
وقد تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1382، بإجماع الأصوات(139).
القرار رقم 302، الفقرتان:(20،5) في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949 تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغليهم.
أن الجمعية العامة،
إذ تذكر قراريها رقم 2121 في 19/11/1948م،ورقم 194 في 11/12/1948 والذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير….
- تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم ودعم السلام والاستقرار مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم (194) وتعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات،فعالة في أقرب وقت ممكن بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.
- توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغلهم للتشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، خصوصاً فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية رقم 194.
القرار رقم 237 في 14 حزيران (يونيو) 1967.
دعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967.
أن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.
وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.
1- يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
2- يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.
3- يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن .
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974.
أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً:
أ- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
ب- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
2- وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
3- وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.
4- وتعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.
5- وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
- وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق.
7- وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
8- وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
9- وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
القرار رقم 2535-ب (الدورة –24)(131)، فقد صوتت الجمعية العامة على القرار المذكور ، بعد مناقشة بند "التقرير السنوي لمدير وكالة الغوث"الأونروا" ، وقد جاء في القرار أن "الجمعية العامة إذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعود وتأكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين، يعد هذا قراراً صريح من الأمم المتحدة بأن اللاجئين الفلسطينيين شعب لا مجرد كتلة من اللاجئين ، ولهذا الشعب حقوقه المشروعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وفي عام 1970 ، خطت الأمم المتحدة أبعد في توضيح هذه الحقوق وتفصيلها حين صوتت على القرار رقم 2672(الدورة –25)الصادر في 8 كانون الأول(ديسمبر)1970 .
بعد مناقشة التقرير السنوي للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الانروا"، عن الفترة من 1 /تموز (يوليو) 1969 إلى 30 /حزيران(يونيو) 1970. يحدد هذا القرار بوضوح أكبر حقوق الشعب الفلسطيني، فالجمعية العامة بعدما استذكرت قرارها السابق رقم 2535-ب(الدورة 24) وما جاء فيه أكدت :" ضرورة الأخذ بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق ، وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين (1،55) من ميثاق الأمم المتحدة والمعاد تأكيده مرة أخرى في الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. "تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق، وبحق تقرير المصير، وتطلب مرة أخرى من حكومة إسرائيل أن تتخذ فوراً ، ودون مزيد من التأخير خطوات فعالة لاعادة المشردين(132).
وأهمية الإشارة إلى المادة رقم(1) من الميثاق هي في أنها ترد في فصله الأول الذي تضمن (مبادئ الهيئة ومقاصدها) ، والذي يؤكد على أن إنماء العلاقات الودية بين الشعوب/ الأمم على أساس احترام المبدأ القاضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب ، ولكل منها حق تقرير مصيرها، فجعل المشروع في هذه المادة، المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق تقرير المصير دعامتين من دعائم السلم العالمي.
وصوتت الجمعية العامة في نفس السنة على القرار رقم 2628 (الدورة –25) الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 1970 بعد مناقشة بند الوضع في الشرق الأوسط، وقد نصت الفقرة (3) منه على أن الجمعية العامة تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من أجل إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط(133). يعد هذا الاعتراف مهم، لأنه جاء ضمن تصور شامل لحل مشكلة الشرق الأوسط ، ونص على أن احترام حقوق الفلسطينيين عنصر أساسي لا في التوصل إلى السلام فحسب بل في إقامته وتوطيده، ويتضح من ذلك كله أن الجمعية تخطت قرار مجلس الأمن رقم (242) عام 1967.
ويزيد من أهمية هذين القرارين قرار ثالث اتخذ في الدورة نفسها ، القرار رقم (2649) (الدورة –25) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر1970. والذي يدين الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين ، الأمر الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية، واعتبر نضال شعبها من اجل تقرير المصير نضالاً مشروعاً ضد الاستعمار الأجنبي ، فقد أكدت الجمعية العامة في مقدمة هذا القرار على أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة من أجل الضمان الفعال لحقوق الإنسان
والتقيد بها(134) .
بعد أن استذكرت القرارات الأساسية الصادرة عنها حول إنهاء الاستعمار ومنها القرار رقم 2588-ب(الدورة 24) الصادر في 15 كانون الأول(ديسمبر)عام 1969 والقرار رقم (8) الذي اتخذه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران سنة 1968.ولا سيما القرار رقم(1514) الدورة- 15 الصادر في 14/12/1960، المتضمن "إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة"، كما وتذكر قرارها رقم(2621) الدورة-25 الصادر في 12 تشرين الأول(أكتوبر)1970 بشأن برنامج العمل من أجل التنفيذ الكامل لاعلان منح الاستقلال للبلاد وللشعوب المستعمرة. واستنادا لهذا جميعه، تؤكد الجمعية على شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها، وحقها في البحث عن جميع أنواع المعونة المادية والمعنوية وتلقيها بموجب تلك القرارات وروح ميثاق الأمم المتحدة…. وتدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المستعمرة إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه(135).
وفي عام 1971 أكدت الجمعية العمومية مرة أخرى في قرارها رقم 2787 (الدورة –26) الصادر في 6/12/1971 "شرعية نضال الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الاستعمار والسيطرة والتسلط والاستعباد الأجنبي، بما في ذلك شعب فلسطين(136) ، بكل الوسائل المتوافرة والمنسجمة مع الميثاق ، وأكدت الجمعية العامة على جميع القرارات المتخذة في السنوات السابقة وعبرت في القرار (2792) الدورة –26، الصادر في 6/12/1971. وبعد استذكارها أيضا قرارها رقم 2672 أ (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول 1970 وجميع قراراتها السابقة المذكورة في ذلك القرار، ومن ضمنها القرار رقم 194 (الدورة3) بتاريخ 11 كانون الأول 1948 . وهنا لنا وقفه أخرى حيث يعد هذا القرار المرجعية القانونية للاجئين للمطالبة بحقوقهم ، فقد صدر هذا نتيجة لجهود وسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت… ويتكون هذا القرار من"15" فقرة تناولت بصورة أساسية لجنة التوفيق المؤلفة من أجل القيام بالأعمال الموكلة لوسيط الأمم المتحدة ، ومن أجل الأماكن المقدسة، ولم تخصص لمسألة اللاجئين إلا الفقرة رقم (11) وقد سلف توضيح نصوص هذه الفقرة، ولم يطبق هذا القرار قط على الرغم من الجهود المبذولة وقد أصدرت لجنة التوثيق قراراً يجدد التأكيد على القرار والأعراب عن الأسف البالغ لعدم تحقق العودة ولا التعويض(137).
معروف إن الجمعية العامة وفقا للمادة رقم (10) من ميثاق الأمم المتحدة لا تصدر سوى توصيات ليس لها إلا قيمة دعوة موجهة إلى دول من أجل أن تتصرف أو تمتنع عن التصرف …. لكن القيمة القانونية لهذا القرار "194" تكمن في كونه القرار الدولي الذي ينص صراحه على وجوب العودة أو التعويض لمن لا يرغب في العودة . والمطلوب هو العودة والتعويض معاً….. ويعتبر الأساس للموقف الدولي والجماعي والفردي، كما لم تصدر قرارات مناقضة له، ولم تتبن الدول ما يناقض هذا الأساس ، وخصوصاً موقف الولايات المتحدة وأوربا والصين واليابان(138) .
ويعد القرار "194" الأساس في الموقف الأمريكي من قضية اللاجئين، وفي قمة كامب ديفيد التي عقدت مؤخراً ، حيث جرت مفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي. وقد قال مسؤولين فلسطينيون لوكالة رويتر "إن هناك تسوية مقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل الإشارة في نص الاتفاق إلى قرار "194" الذي يقر بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وقراهم الأصلية ومنح التعويضات لغي اللاجئين، ويؤكد قرار 194 على حق اللاجئين في اختيار عودتهم،أو أن يكون هذا الخيار حراً وطوعياً.
ونؤكد هنا على أن الأمم المتحدة قد تبنت أكثر من 49 قراراً بصيغ متشابهة من أجل التأكيد على صحة القرار رقم "194" ، وعلى الرغم من كل ذلك فإن إسرائيل تتنكر لكل القرارات ، ضاربة بها عرض الحائط، لذا فإنه على الشعب الفلسطيني أن يناضل إلى أبعد الحدود من أجل حقه مستنداً لهذا القرار وغيره من القرارات ودون الاعتماد على هذه القرارات فقط.
نؤكد هنا على أن الجمعية العامة قد أعربت عن قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسته حق تقرير المصير في القرار رقم 2792 الدورة 26 لعام 1971، وبهذا تكون الجمعية العامة قد أكدت لشعب فلسطين، إلى جانب حق تقرير المصير، شرعية النضال لانتزاع هذا الحق ، وممارسته فعلياً، وقد استمرت الجمعية العامة في تكرار ذلك مراراً، بل وأدرجت قضية فلسطين كبند مستقل على جدول أعمالها في الدورة (29) عام 1974،وأصدرت قرارها رقم 3236 بتاريخ 22 نوفمبر1974 ، بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وتضمن في فقرته الثانية: تؤكد الجمعية العامة من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها، وتطلب بإعادتهم، بعد أن أكدت في الفقرة الأولى من القرار الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ولاسيما الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، والحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي.
في عام 1975 حصل تطوران هامان، فقد أصدرت الجمعية العامة انطلاقاً من قرارها رقم 3151 ز(الدورة –28) بتاريخ 14-12-1973 الذي شجبت فيه التحالف الأثيم الظالم بين العنصرية في جنوب أفريقيا وبين الصهيونية ، بالإضافة إلى القرار 77(د-12) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الثانية عشرة، التي عقدت في الفترة ما بين 28 تموز إلى آب 1975 والذي جاء فيه:" أن للنظام العنصري العرقي الحاكم في فلسطين المحتلة وللنظامين العنصرين والعرقيين الحاكمين في زيمبابوي وجنوب أفريقيا أصلاً استعمارياً وإمبرياليا مشترك وتشكل كياناً واحداً ، ولها هيكل وبنية عرقية متماثلة وترتبط ارتباطاً عضوياُ في سياستها الرامية إلى إهدار وامتهان كرامة الإنسان وحرمته"(139).
وانطلاقاُ من أن "الإعلان السياسي واستراتيجية تدعيم وتوطيد السلام العالمي، والأمن الدولي، وتعزيز التضامن والتعاون بين البلدان غير المنحازة، الذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في "ليما" في الفترة من 25-30 آب 1975 قد أدانا وشجبا الصهيونية بحزم ، بوصفها تهديداً وخطراً على السلام العالمي والأمن الدولي، وطالبا دعوة جميع البلدان إلى الوقوف ضد هذه الأيديولوجية العنصرية والإمبريالية. وعليه أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3379 (الدورة –30) بتاريخ 10 نوفمبر عام 1975، الذي جاء في فقرته الأخيرة بعد عرض الحيثيات أنفه الذكر، الإقرار بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري(140) .
أما التطور الثاني فقد تمثل بإصدار الجمعية العامة القرار رقم 3376 (الدورة 30 بتاريخ10/نوفمبر 1975. حيث شكلت بموجبه لجنة تعني بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة ، وكلفتها إعداد برنامج تنفيذي يكون غايته تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في الفقرتين الأولى والثانية من قرار الجمعية العامة رقم (3236) الدورة (29) مع الأخذ بعين الاعتبار عند صياغة توصياتها بغرض التنفيذ جميع السلطات التي قدمها الميثاق للهيئات الرئيسية في الأمم المتحدة . وقد قدمت اللجنة تقريرها الأول إلى مجلس الأمن بواسطة أمينه العام، فبحث التقرير ونوقشت التوصيات في حزيران 1976،ووفق عليها بالأكثرية ، بيد أن مشروع القرار سقط بالنقض الأمريكي "الفيتو".
لقد درجت هذه اللجنة تقديم تقريراً كل عام إلى الجمعية العامة ، وقدمت تقريرها أنف الذكر ، مع النتيجة التي آلت إليه مناقشات مجلس الأمن في حزيران 1976 ، إلى الدورة الحادية والثلاثين (1976) فأقرت الجمعية العامة توصيات اللجنة في قرارها 31/20(الدورة –31) الصادر في 24 نوفمبر عام ر الراغبين في العودة ولم تقبل إسرائيل هذا القرار أبداً ". وقد تعاملت مع هذا القرار كغيره من القرارات الدولية، وبنت سياستها على أساس التنكر المطلق لمسئوليتها في نشوء المشكلة وعدم اعترافها بحق العودة، وقد طرح الإسرائيليون العديد من المشاريع لحل مشكلة اللاجئين، إلا أن هذا الحل يقوم على تصفية هذه المشكلة، وتدرج الموقف الإسرائيلي من رفضهم حقهم في العودة إلى الطرد الفعلي إلى الحيلولة دون عودة من فروا من ديارهم وقت الحرب، وعدم تمكين من عادوا إلى الوطن من الاستقرار وطردهم من جديد. ويبدو ذلك جلياً في الوقت الراهن .
إن مبدأ الطوعية أو خيار اللاجئين هو حجر الزاوية للحماية الدولية وللباحثين عن سلام عادل ودائم لقضية
، وحثت مجلس الأمن على بحث التوصيات مرة أخرى، بغية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة لكي يتحقق في وقت مبكر تقدم نحو حل قضية فلسطين، وإقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
تضمن تقرير اللجنة برنامجاً تنفيذياً يمارس الشعب الفلسطيني على أساسه حقوقه الثابتة ، وفيها حق العودة ، وقد تضمن البرنامج مرحلتين لعودة اللاجئين:-
المرحلة الأولى: عودة اللذين نزحوا نتيجة لحرب حزيران 1967، وهي عودة غيرمشروطة ، ويتم تنفيذها فوراً.
المرحلة الثانية: عودة اللذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948 و 1967، وتتولى الأمم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم ، وأما اللذين لا يختارون العودة ، يدفع لهم تعويضاً عادلاً ومنصفاً. بحث مجلس الأمن توصيات اللجنة بناء على طلب الجمعية العامة أربع مرات خلال الفترة من عام 76 حتى عام 1980 ، وفي كل مرة كانت مشاريع القرارات التي تؤيد التوصيات وتقرر تنفيذها تفوز بأكثرية أصوات أعضاء المجلس إلا أن حق النقض "الفيتو" الذي كانت الولايات المتحدة تستخدمه ضد هذه المشاريع كان يؤدي إلى إسقاطه. وفيما يتعلق بحقوق النازحين فقد تضمنت القرارات الإنسانية "حقوق الإنسان الأساسية الثابتة، ويشمل ذلك حق عودة اللاجئين الذين فروا من مناطق القتال أو من المناطق التي احتلتها إسرائيل، عودة فورية وغير مشروطة، كما يشمل عودة اللاجئين القدامى إلى ديارهم ، وهما الحقان اللذان أكدتهما الجمعية العامة في كل قرار صوتت عليه بعد عام 1967، وتشمل أيضاً الحقوق التي عددتها وأكدتها اتفاقيات جنيف الرابعة المنعقدة في 12آب 1949، الخاصة بحماية المدنيين في حالة الحرب، وإسرائيل طرف فيها، وقد انعقدت الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة الخامسة في تموز 1967 بعد أن فشل مجلس الأمن، بسبب موقف الولايات المتحدة العدائي، في اتخاذ القرارات اللازمة لإدانة عدوان إسرائيل، وقد صوتت الجمعية العامة على القرار رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئة-5)في4 تموز عام 1967، وهو قرار مطول استند إلى قرار مجلس الأمن رقم 237 (1967) الصادر في 14/6/1967 فأكد كل ما جاء فيه ، وبصورة خاصة "حقوق الإنسان الأساسية الثابتة، واجبة الاحترام حتى أثناء تقلبات الحرب". وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (237) وقرار الجمعية العامة في الدورة الطارئة رقم (2262) بالتحقيق في ممارسات إسرائيل في المناطق المحتلة تمت الإجراءات التالية:
في 6/7/1967 تم تعيين الأمين العام نلسن غوران نماسينغ ممثلاً خاصاً له ليزور المناطق المحتلة ويقدم تقريراً عن الأوضاع فيها.
وقد نظر مجلس الأمن مرة ثانية في أوضاع المناطق المحتلة وممارسات إسرائيل ضد السكان العرب الفلسطينيين، واتخذ القرار رقم 259 الصادر في 27/9/1968 ،الذي أعرب فيه عن قلقه الشديد على سلامه وخير وأمن الناشئ عن حرب حزيران 1967 ، وأعرب عن أسفه لعدم تنفيذ القرار رقم (237) . وقد شكلت الجمعية العامة عام 1969 لجنة خاصة تتكون من سيريلانكا ، ويوغسلافيا ، والصومال لزيارة المناطق المحتلة والتحقيق في ممارسات إسرائيل فيها وانتهاك حقوق النازحين ، وقد رفضت إسرائيل التعاون مع هذه اللجنة، ولكن اللجنة قامت بعملها رغم مقاطعة إسرائيل لها، وقد أعربت الجمعية العامة في قرارات عدة، استناداً إلى تقرير اللجنة، عن قلقها البالغ والعميق للانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل في المناطق المحتلة، ووجهت إليها دعوة شديدة للكف فوراً عن إجراءاتها التعسفية ضد السكان العرب، ودعتها إلى التقيد التام الدقيق باتفاقيات جنيف لعام 1949 للمحافظة على حقوق النازحين.
وشكلت لجنة حقوق الإنسان في آذار 1969- نتيجة لدراستها قضايا حقوق الإنسان في المناطق المحتلة- فريق عمل مؤلف من النمسا، بيرو، تنزانيا ، السنغال، الهند، يوغسلافيا، للتحقيق في انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان،ولاسيما لاتفاقيات جنيف الرابعة ،ورغم عدم تعاون إسرائيل مع هذا الفريق فقد قام بعمله ، وقدم تقريراً مفصلاً في 20/1/1970 يؤكد انتهاكات إسرائيل لهذه الاتفاقية، وأيدت لجنة حقوق الإنسان النتائج التي توصل إليها الفريق الخاص.
استناداً إلى ذلك كله أصدرت عدة هيئات ومجا إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان وأدانتها، كما أكدت سنة بعد سنة حقوق النازحين ، وأعربت عن قلقها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعت إسرائيل بصورة متكررة إلى الكف فوراً عن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تغيير الطبيعة القانونية للأراضي العربية المحتلة، أو تشكيلها الجغرافي ، أو تركيبها السكاني (القرار رقم 36/147 الصادر في 16-ديسمبر عام 1981) .
أما حق النازحين بالعودة غير المشروطة إلى منازلهم وأراضيهم ، وهو الحق الذي صرح به وثبته مجلس الأمن منذ 14/6/1967 بقراره رقم 237 والجمعية العامة بقرارها رقم 2252 (الدورة الخامسة الطارئة) في 4 تموز 1967 ، فما زال موضوع التأكيد المتكرر في الجمعية العامة التي تدعو إسرائيل بعد سنة،ودورة بعد دورة إلى "اتخاذ خطوات فعالة لإعادة النازحين إلى بيوتهم دون أي تأخير". واستنكرت الجمعية العامة بقرارها رقم 2792 ج (الدورة 26) الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1971 الترحيل القسري للاجئين من غزة ،ودعت إسرائيل إلى "التوقف فوراً عن هدم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيلهم عن أماكن سكناهم الحالية" وطالبت باتخاذ خطوات فورية لاعادة اللاجئين المعنيين إلى الملاجئ التي رحلوا عنها عنوة، وإلى تهيئة ملاجئ مناسبة لإقامتهم" وتكررت مثل هذه الطلبات في دورات لاحقة.
وغنى عن الذكر أن فئة النازحين التي تتكون من لاجئين فلسطينيين قدامى طردوا من مخيماتهم،وأصبحوا للمرة الثانية أو الثالثة، وفئة النازحين من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلت عام 1967 ، إنما تنطبق عليهم الحقوق التي ورد بحثها في حقوق اللاجئين بالإضافة إلى القرارات التي أكدت حقوق النازحين باعتبار اللاجئين القدامى من الذين شردوا للمرة الثانية أو الثالثة "لاجئين جدد" تنطبق عليهم هذه القرارات عموماً.
وبعد عقد مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين وغيرها من المفاوضات التي أدت إلى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيضاً توقيع اتفاق سلام مع الأردن، وكان قد سبق ذلك مباحثات كامب ديفيد الأولى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية بعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ومواصلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انتهت إلى التعثر والجمود في مباحثات كامب ديفيد وطابا الأخيرة،وكنتيجة إلى الصلف والتعنت الإسرائيلي ، ومع هبوب رياح التغيير انتهت الأمور إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الثانية في أواخر أيلول 2000 وتصاعدها إلى ما آلت إليه من تطورات عسكرية خطيرة ومجازر همجية وحشية بربرية تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق وحتى يومنا هذا، وكما لا يمكن تجاهل تأثير ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول الماضي وقيادتها لما أطلقت عليه " الحرب ضد الإرهاب الدولي".
كل هذه التطورات وتفاعلاتها وارتباطها قادنا إلى قرار دولي جديد.
فقد حمل الثاني عشر من شهر آذار لعام 2002 في ثناياه بدور تحول على صعيدين : الاول على صعيد الشعب الفلسطيني وتحديداً قاموس القضية الفلسطينية السياسي ، والثاني على صعيد الشرعية الدولية وتحديداً قرار مجلس الامن الدولي رقم"1397" الذي صدر مؤخراً مطلقاً مسمى الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل وذلك لأول مرة في تاريخ مداولاته السياسية منذ تأسيسه في العام 1945.
تنحصر أهمية طرح فكرة الدولة التي حلم الشعب الفلسطيني بها وأصر عليها وضحى من أجلها باعتبارها واحدة من منظومة حقوقه الأخرى إلا أنها هذه المرة قد انتقلت من دائرة الاعتراف الجزئي بها إلى دائرة اعتراف أعلى مرجعية سياسية دولية يفترض أنها ممثلة للشرعية الدولية،الأمر الذي أضفى عليها ما تستحقه من شرعية وحصنها في وجه كل الادعاءات الرافضة لها، كونها أصبحت حقيقة لا مندوحه فيها .
ويكتسب القرار رقم 1397 أهمية كبيرة في ظل التطورات السياسية، الإقليمية والدولية لا ينبغي تجاهلها أو التقليل منها، فهو أولاً يعتبر انتصاراً للشعب الفلسطيني وانتفاضته ويعتبر ثانياً تتويجاً وتأكيداً على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ويعيد فتح ملفها من جديد وهنا نتسائل ، هل يأتي لكي يعيد إليها الحياة ، ويقوم بتفعيلها على أرض الواقع؟ أم أنه سيرقد معها آجلاً أو عاجلاً على رف النسيان ؟ والأيام القادمة كفيلة بإيجاد رد على هذين السؤالين، ونخص بالذكر تفعيل القرار رقم 194، لس ولجان ومؤتمرات دولية عدة قرارات أكدت فيها انتهاكات
إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان وأدانتها، كما أكدت سنة بعد سنة حقوق النازحين ، وأعربت عن قلقها الشديد لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعت إسرائيل بصورة متكررة إلى الكف فوراً عن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى تغيير الطبيعة القانونية للأراضي العربية المحتلة، أو تشكيلها الجغرافي ، أو تركيبها السكاني (القرار رقم 36/147 الصادر في 16-ديسمبر عام 1981) .
أما حق النازحين بالعودة غير المشروطة إلى منازلهم وأراضيهم ، وهو الحق الذي صرح به وثبته مجلس الأمن منذ 14/6/1967 بقراره رقم 237 والجمعية العامة بقرارها رقم 2252 (الدورة الخامسة الطارئة) في 4 تموز 1967 ، فما زال موضوع التأكيد المتكرر في الجمعية العامة التي تدعو إسرائيل بعد سنة،ودورة بعد دورة إلى "اتخاذ خطوات فعالة لإعادة النازحين إلى بيوتهم دون أي تأخير". واستنكرت الجمعية العامة بقرارها رقم 2792 ج (الدورة 26) الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 1971 الترحيل القسري للاجئين من غزة ،ودعت إسرائيل إلى "التوقف فوراً عن هدم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيلهم عن أماكن سكناهم الحالية" وطالبت باتخاذ خطوات فورية لاعادة اللاجئين المعنيين إلى الملاجئ التي رحلوا عنها عنوة، وإلى تهيئة ملاجئ مناسبة لإقامتهم" وتكررت مثل هذه الطلبات في دورات لاحقة.
وغنى عن الذكر أن فئة النازحين التي تتكون من لاجئين فلسطينيين قدامى طردوا من مخيماتهم،وأصبحوا للمرة الثانية أو الثالثة، وفئة النازحين من الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي احتلت عام 1967 ، إنما تنطبق عليهم الحقوق التي ورد بحثها في حقوق اللاجئين بالإضافة إلى القرارات التي أكدت حقوق النازحين باعتبار اللاجئين القدامى من الذين شردوا للمرة الثانية أو الثالثة "لاجئين جدد" تنطبق عليهم هذه القرارات عموماً.
وبعد عقد مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين وغيرها من المفاوضات التي أدت إلى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأيضاً توقيع اتفاق سلام مع الأردن، وكان قد سبق ذلك مباحثات كامب ديفيد الأولى، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية بعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ومواصلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي انتهت إلى التعثر والجمود في مباحثات كامب ديفيد وطابا الأخيرة،وكنتيجة إلى الصلف والتعنت الإسرائيلي ، ومع هبوب رياح التغيير انتهت الأمور إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية المجيدة الثانية في أواخر أيلول 2000 وتصاعدها إلى ما آلت إليه من تطورات عسكرية خطيرة ومجازر همجية وحشية بربرية تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق وحتى يومنا هذا، وكما لا يمكن تجاهل تأثير ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية في 11 أيلول الماضي وقيادتها لما أطلقت عليه " الحرب ضد الإرهاب الدولي".
كل هذه التطورات وتفاعلاتها وارتباطها قادنا إلى قرار دولي جديد.
فقد حمل الثاني عشر من شهر آذار لعام 2002 في ثناياه بدور تحول على صعيدين : الاول على صعيد الشعب الفلسطيني وتحديداً قاموس القضية الفلسطينية السياسي ، والثاني على صعيد الشرعية الدولية وتحديداً قرار مجلس الامن الدولي رقم"1397" الذي صدر مؤخراً مطلقاً مسمى الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة اسرائيل وذلك لأول مرة في تاريخ مداولاته السياسية منذ تأسيسه في العام 1945.
تنحصر أهمية طرح فكرة الدولة التي حلم الشعب الفلسطيني بها وأصر عليها وضحى من أجلها باعتبارها واحدة من منظومة حقوقه الأخرى إلا أنها هذه المرة قد انتقلت من دائرة الاعتراف الجزئي بها إلى دائرة اعتراف أعلى مرجعية سياسية دولية يفترض أنها ممثلة للشرعية الدولية،الأمر الذي أضفى عليها ما تستحقه من شرعية وحصنها في وجه كل الادعاءات الرافضة لها، كونها أصبحت حقيقة لا مندوحه فيها .
ويكتسب القرار رقم 1397 أهمية كبيرة في ظل التطورات السياسية، الإقليمية والدولية لا ينبغي تجاهلها أو التقليل منها، فهو أولاً يعتبر انتصاراً للشعب الفلسطيني وانتفاضته ويعتبر ثانياً تتويجاً وتأكيداً على القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ويعيد فتح ملفها من جديد وهنا نتسائل ، هل يأتي لكي يعيد إليها الحياة ، ويقوم بتفعيلها على أرض الواقع؟ أم أنه سيرقد معها آجلاً أو عاجلاً على رف النسيان ؟ والأيام القادمة كفيلة بإيجاد رد على هذين السؤالين، ونخص بالذكر تفعيل القرار رقم 194،
للعمل الكثير، فالعديد من القوانين الدولية وفي بعض الحالات المحلية والإقليمية منها مثل لجنة الأمم المتحدة لتطبيق المواثيق والأعراف الدولية ، محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لجرائم الحرب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ربما توظف كلها للضغط من أجل عودة اللاجئين(141) .
إضافة للقرارات التي تم عرضها ، تبنت الأمم المتحدة عدد كبير من القرارات حوالي 49 قراراً بصيغ متشابهة من أجل التأكيد على صحة القرار رقم 194 :
وبامكان المهتم بهذا الخصوص ان يرجع / يعود الي المجلدات الثلاثة القيمة المصدرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية للاطلاع وقراءة مجمل قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية عموما واللاجئين خصوصا والصراع العربي - الاسرائيلي، حيث يجد فيها نصوصا اصلية واضحة لكافة القرارات المطلوبة والاهم بهذا الشان.
وهذه القرارات هي:
في الاربعينات: قرارات 194 ، 212 ، 302 ، 393 .
في الخمسينات: قرارات 394 ، 512 ، 513 ، 614 ، 720 ، 818 ، 916 ، 1018 ، 1315 ، 1456 .
في الستينات: 1604 ، 1725 ، 1856 ، 1912 ، 2002 ، 2052 ، 2145 ، 2252 ، 2341 ، 2535 .
في السبعينات: 2656 ، 2672 ، 2728 ، 2791 ، 2792 ، 2963 ، 3089 ، 3331 ، 3419 ، 31/15أ ، 20/90أ ، 33/112أ ، 34/52أ ، وهناك القرار رقم 3236 الذي يربط حق العودة بحق تقرير المصير.
في الثمانينات: 36/146 ، 37.ك120 ، 38 ، 83 ، 39/99أ ، 40/165أ ، 42/57أ ، 44/47أ .
في التسعينات: 45/73أ ، 46/46 ، 47/69أ ، 48/40أ ، 49/35أ ، لعام 1994 م .(142)