تعود نشأة المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948، حين قام الحاج "أمين الحسيني" بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.
وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول موزعين على النحو التالي:
الرقم المكان عدد الأعضاء
1. الأردن 249
2. قطاع غزة 46
3. سوريا 25
4. لبنان 24
5. الكويت 20
6. العراق 3
7. مصر 16
8. قطر 8
9. ليبيا 6
المجموع 397 عضواً
في صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".
وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:
1. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
2. المصادقة على الميثاق القومي (الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3. إعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني الأول للمنظمة".
يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائماً له وذلك وفق ماجاء في المادة (7-ب) من النظام الأساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم إفتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية.
3. النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني.
يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الإنتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى إتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.
ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي إضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.
صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.
وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الإقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.
ومن أبرز مواد هذا النظام:
- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.
- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.
- لكل فلسطيني الحق بالإعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين.
- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
4. دورات المجلس الوطني الفلسطيني:
رقم الدورة مكان الانعقاد تاريخ الانعقاد نوع الدورة رئيس الدورة ملاحظات
الأولى القدس 28/5-2/6/1964 عادية أحمد الشقيري
الثانية القاهرة 31/5-4/6/1965 عادية أحمد الشقيري
الثالثة غزة 20/5-24/5/1966 عادية عبد المحسن القطان
الرابعة القاهرة 10/7-17/7/1968 عادية يحي حمودة
الخامسة القاهرة 1/2-4/2/1969 عادية خالد الفاهوم
السادسة القاهرة 1/9-6/9/1969 عادية خالد الفاهوم
السابعة القاهرة 30/5-4/6/ 1970 عادية خالد الفاهوم
دورة استثنائية عمان 27-28/8/1970 استثنائية خالدالفاهوم
رفض قاطع لخطة روجرز الأمريكية
الثامنة القاهرة 28/2-5/3/1971 عادية خالد الفاهو
التاسعة القاهرة 7/7-13/7/1971 عادية خالد الفاهوم
العاشرة القاهرة 6/4-10/4/1972 استثنائية خالد الفاهوم
الحادية عشرة القاهرة 6/1-10/1/1973 عادية خالد الفاهوم
الثانية عشرة القاهرة 1/6-8/6/1974 عادية خالد الفاهوم
الثالثة عشرة القاهرة 12-22/3/1977 عادية خالد الفاهو م
دورة الشهيد كمال جنبلاط
الرابعة عشرة دمشق 15-22/1/1979 عادية خالد الفاهوم
دورة هواري بومدين
الخامسة عشرة دمشق 11-19/4/1981 عادية خالد الفاهوم
السادسة عشرة الجزائر 14-22/2/1983 عادية خالد الفاهوم
السابعة عشرة عمان 22-29/11/1984 عادية عبد الحميد السائح
الثامنة عشرة الجزائر 20-25/4/1987 عادية عبد الحميد السائح
التاسعة عشرة الجزائر 12-15/11/1988 غير عادية عبد الحميد السائح إعلان وثيقة الاستقلال
العشرون الجزائر 23-28/9/1991 عادية عبد الحميد السائح
الحادية والعشرين غزة 22-25/4/1996 عادية سليم الزعنو
الغاء بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني
5. التشكيلات الأساسية للمجلس الوطني الفلسطيني.
فيما يلي تفصيل للتشكيلات الأساسية للمجلس الوطني الفلسطيني خلال دورة المجلس الثالثة عشرة التي عقدت في القاهرة عام 1977.
الرقم الجهة الممثلة عدد الأعضاء في المجلس
1. حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 36 عضو
2. طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) 15 عضو
3. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 12 عضو
4. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 12 عضو
5. جبهة التحرير العربية 9 اعضاء
6. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) 8 اعضاء
7. الاتحاد العام لعمال فلسطين 12 عضو
8. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 8 اعضاء
9. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين 8 اعضاء
10. الاتحاد العام لطلبة فلسطين 7 اعضاء
11. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين 3 اعضاء
12. الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين 3 اعضاء
13. المهن الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني 5 اعضاء
14. اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 3 اعضاء
15. شبيبة الثورة ورعاية الشباب عضوين
المجموع 143 عضو
6.اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني
الباب الأول – مكتب المجلس
الفصل الأول- مكتب السن
المادة 1: عند افتتاح الجلسة الأولى في دور الانعقاد الأول لكل مجلس وطني يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء الحاضرين سناً. ومنهما يتكون المكتب المؤقت وتنتهي مهمتهما بانتخاب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه في النظام الأساسي.
المادة 2: لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
الفصل الثاني- مكتب الرئاسة
المادة 3: يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.
المادة 4: انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى الجميع.
المادة 5: تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس السن. وفي جميع الأحوال تجري عملية الانتخاب بالنسبة إلى الرئيس ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأمين السر فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
المادة 6: يتم انتخاب أعضاء المكتب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7: إذا لم يفز أحد الأعضاء بالأغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء المرشحين، اشتركوا معهما في المرة الثانية ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة 8: عند بدء عملية الانتخاب يعطى كل عضو ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المكتب الذي يريد انتخابه ثم يضعه في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
المادة 9: يتولى السكرتير الإداري بإشراف الرئيس جمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 10: لا يجوز أن يجمع عضو اللجنة التنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.
الفصل الثالث- اختصاصات المكتب
المادة 11: يتولى مكتب المجلس الإشراف على أعماله ومناقشاته وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويضع نظام تحرير مضابط وسكرتيرية اللجان.
المادة 12: يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة الرسمي، يشرف على شؤونه ويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعين من قبل مكتب الرئاسة.
المادة 13: يجتمع المكتب بناء على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية ولا يجوز أن يحضر اجتماعاته من غير أعضائه إلى السكرتير الإداري ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 14: رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقاً لإرادته ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية ويحافظ على نظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه الأسئلة ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ويراقب أعمال السكرتير بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس جميعها.
المادة 15: إذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سناً، فإذا تغيب هو أيضاً تولاها النائب الأصغر سناً، وإذا تغيب الأخير تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
المادة 16: يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات ويتلقى اقتراحات الأعضاء ويتولى قيد من يطلب الكلام بحسب ترتيب طلباتهم وجمع الأصوات وفرزها، ورصد نتائج الاقتراع وتنفيذ كل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام. وبوجه عام يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من الأعمال.
الباب الثاني- الجلسات
الفصل الأول- انعقاد الجلسات
المادة 17: جلسات المجلس سرية ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة 18: ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
المادة 19: لا يجوز انعقاد المجلس إلا باكتمال النصاب القانوني من ثلثي أعضائه على الأقل.
المادة 20: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.
المادة 21: يعد الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
المادة 22: يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة الانعقاد.
المادة 23: لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس وموافقة المجلس أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل يوافق عليه المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة لا تزيد على خمس دقائق.
الفصل الثاني- مضابط الجلسات
المادة 24: يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.
المادة 25: توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها وتعرض على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً الجلسة التي يراد التصديق على مضبطها أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتي صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
المادة 26: بعد التصديق على المضبطة يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.
الفصل الثالث ـ نظام الكلام في الجلسة
المادة 27: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
المادة 28: يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
المادة 29: لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة والأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.
المادة 30: يعلن الرئيس موعداً نهائياً لتقديم طلبات الكلام لكل من المناقشة العامة ولمناقشة الاقتراحات ومشروعات القرارات.
المادة 31: يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:
أ. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية.
ب. طلب التأجيل.
ت. تصحيح واقعة مدعي بها.
ث. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ج. إبداء الدفع بعدم المناقشة.
ح. إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.
ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ، ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدعي بها.
المادة 32: لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات أو بالمصلحة العامة ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.
المادة 33: للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة (32) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو على قراره أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.
الباب الثالث ـ اللجان
الفصل الأول ـ تشكيل اللجان
المادة 34: يؤلف المجلس تيسيراً لأعماله اللجان الآتية:
أ. اللجنة العسكرية.
ب. لجنة التنظيم الشعبي.
ت. اللجنة المالية.
ث. لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية.
ج. اللجنة القانونية.
ح. اللجنة السياسية.
خ. لجنة الدعوة والفكر وشؤون الإعلام.
د. لجنة الشؤون الثقافية والفنية.
وللمجلس بقرار منه أن يكون لجاناً أخرى لأغراض معينة وأن يستغني عن بعض هذه اللجان أو يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.
المادة 35: تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من الأعضاء يحدده المجلس ولا يقل عن عشرة أعضاء.
المادة 36: في أول دورة لانعقاد المجلس تجري عملية اختيار أعضاء اللجان بأن يرشح من يشاء من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى صلاحيته للاشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.
المادة 37: لا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة إلا بناء على قرار خاص من المجلس.
المادة 38: لا يجوز الجمع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.
المادة 39: تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها وإذا غاب أحدهما أو كلاهما انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتاً.
الفصل الثاني ـ أعمال اللجان
المادة 40: يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.
المادة 41: تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.
المادة 42: جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
المادة 43: يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.
المادة 44: يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها.
المادة 45: للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.
المادة 46: لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان وللجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن لحضور جلساتها.
المادة 47: لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجنة التي ليس عضواً فيها لسماع مناقشاتها بشرط أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي ملاحظة ما.
المادة 48: على كل لجنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خلال المدة التي يحددها لها.
المادة 49: يقدم التقرير إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 50: يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به نصوص مشروعات القرارات أو المقترحات.
المادة 51: يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.
المادة 52: لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس المجلس بمشروع قرار أو اقتراح بشأن الموضوع قيد البحث ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء المناقشة العامة في ذات الموضوع.
الباب الرابع ـ تنقيح النظام الأساسي
المادة 53: إذا قدم أعضاء المجلس طلباً بتنقيح النظام الأساسي وفقاً لما تنص عليه المادة 29 من النظام ذاته يخطر الرئيس به المجلس في أول جلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل ويجب أن يكون الطلب كتابة ومتضمناً فيه مواد ومرفقاً به مذكرة إيضاحية وموقعاً من ربع أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 54: يعرض تقرير اللجنة على المجلس ولا تجوز مناقشته إلا بعد مضي يومين على الأقل من تاريخ توزيعه على الأعضاء ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضائه، ولا يجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها إلا بعد يومين على الأقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.
المادة 55: تجري مناقشة المجلس في هذه المواد في مداولتين. ولا يجوز أن تجري المداولة الثانية إلا بعد مضي يومين على الأقل على المداولة الأولى. وعند الانتهاء من المداولة الثانية يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء بالاسم، ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
الباب الخامس ـ الميزانية العامة
المادة 56: يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية لإبداء رأيها.
المادة 57: يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية لإبداء الرأي بالنسبة لميزانية القسم المقابل لاختصاص اللجنة التي يرأسها ويكون ذلك إما بناء على طلب اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون المالية.
المادة 58: تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الميزانية متضمناً رأيها في الاعتمادات وذلك في الميعاد الذي يحدده لها المجلس.
المادة 59: تقر الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس.
الباب السادس ـ قفل باب المناقشة
المادة 60: يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.
المادة 61: للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح قفل باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا. وللمجلس أن يقرر ما يراه في كلا الحالتين.
المادة 62: لا يجوز أن يطرح على المجلس قفل باب المناقشة إلا إذا كان قد تكلم في الموضوع المطروح ثلاثة من المؤيدين وثلاثة من المعارضين على الأقل.
المادة 63: لا يؤذن بالكلام في اقتراح قفل باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه ولمدة لا تزيد على خمس دقائق وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره.
المادة 64: لا يجوز طلب الكلام بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.
الباب السابع ـ أخذ الرأي
المادة 65: لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس.
المادة 66: إذا تضمن الأمر المعروض عدة مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حدة.
المادة 67: يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء الرأي.
المادة 68: يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.
المادة 69: لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع أو الرافضين له.
المادة 70: يؤخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي إلا في الأحوال الآتية فيؤخذ بالنداء بالاسم:
أ. الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
ب. إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ويجب لقبول هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.
المادة 71: يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء.
المادة 72: لا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء.
الباب الثامن ـ إسقاط العضوية
المادة 73: ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحالات الآتية:
أ. إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون إذن المجلس أو دون عذر مقبول.
ب. إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته الوطنية.
ت. إذا أتى عملاً مخالفاً لميثاق المنظمة الأساسي.
المادة 74: يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خمس أعضاء المجلس على الأقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول الجلسة.
المادة 75: يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لجنة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خلال يومين على الأكثر.
المادة 76: يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة وللعضو المقترح إسقاط عضويته حضور الجلسة والاشتراك في المناقشة على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.
المادة 77: يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المناداة بالاسم ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 78: تسقط العضوية بالوفاة أو بالاستقالة إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه المطلقة.
المادة 79: يملأ المركز الشاغر بسقوط العضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقاً.
المادة 80: تسري أحكام هذه اللائحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.
المادة 81: يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب خطي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.
المادة 82: تنفذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.
7- إصدارات خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني
1. مجلة المجلس: دورية فصلية تصدر عن المجلس الوطني الفلسطيني، صدر عددها الأول في خريف 1995، وما تزال متواصلة الصدور ومواظبة على تسلسلها وتنشر دراسات ذات علاقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، ووثائق وتقارير عن نشاطات المجلس ورئاستة ولجانه.
وتضمن العدد الثامن عشر الصادر في حزيران/ يونيو 1999 الماضي العديد من الدراسات والتقارير، من أبرزها:
- حوار مع رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي.
- القدس كما أرادها الله.
- اللاجئون ومفاوضات الحل الدائم.
- نشاطات برلمانية فلسطينية.
2. القرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني (1964ـ1996) ـ إعداد وتحرير دائرة الدراسات والتوثيق في المجلس الوطني الفلسطيني، آذار/ مارس 1996، 84 صفحة، حجم متوسط.
يتضمن الأنظمة والقرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى (1964) حتى الدورة العشرين (1991)، إضافة إلى ملاحق خاصة بالمجلس المركزي الفلسطيني وببليوغرافيا بأبرز الكتب والأطروحات الجامعية ومقالات الدوريات البحثية حول موضوعات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني ا لفلسطيني.
3. الدولة الفلسطينية: واقع وآفاق ممارسة الاستقلال والسيادة. ـ عمان: المجلس، 2000، 290 صفحة، حجم عادي. سجل بوقائع الندوة التي عقدها المجلس في مقره الفرعي بمدينة نابلس حول الاستعداد الفلسطيني لمتطلبات الرابع من أيار/ مايو1999، موعد انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
4. كتيبات: نشر المجلس عدداً من الكتيبات، احتوت موادها على مقابلات صحافية وندوات خاصة برئيس المجلس، منها:
1. الانتخابات الفلسطينية: استحقاق هام على طريق الدولة الفلسطينية (ندوة جريدة "الدستور" الأردنية بتاريخ 8/1/1996، شارك فيها إلى جانب رئيس المجلس، السيدين حيدر عبد الشافي، ومحمد نزال ود.ذياب مخادمة).
2.حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وتعديل الميثاق: (ندوة جريدة "الأسواق" الأردنية بتاريخ 21/4/1996، شارك فيها :
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية،
وعزمي الخواجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية.
3.مقابلة رئيس المجلس: مع صحفية "الحدث الأردنية" الأسبوعية في أيار/ مايو1996، حول علاقة السلطة الفلسطينية مع سوريا و"حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى.
5.دليل القدس: إعداد المهندس رائف يوسف نجم. ـ عمان: المجلس الوطني الفلسطيني ـ لجنة القدس، كانون أول (ديسمبر) 1995، 53ص، ببليوغرافيا.
كتيب يتناول موضوعات خاصة بالقدس مثل : القدس في التاريخ القديم، الأمم التي حكمت القدس خلال خمسة آلاف سنة، الحفريات الإسرائيلية في القدس، قرارات دولية بشأن القدس، الموقف الأمريكي من قضية القدس.
8. ببليوغرافيا
الهوامش
كتب وأطروحات جامعية ومقالات مختارة حول "م.ت.ف" والمجلس الوطني الفلسطيني
1. الأشعل، عبد الله/ المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ القاهرة: دار النهضة العربية، 1988، جدة: الشركة السعودية للتوزيع، 1988.
2. تويني، غسان/ فلسطينيات ـ بيروت: دار النهار للنشر، 1971، 66ص.
3. الخطيب، سعادة، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة عدم الانحياز ـ عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، 1990، 94ص.
4. خورشيد، غازي/ دليل حركة المقاومة الفلسطينية ـ بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث، 1971، 282ص (سلسلة كتب فلسطينية ـ32).
5. حوراني، فيصل / الفكر السياسي الفلسطيني، 1964ـ1974: دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث 1980، 248ص، القدس: وكالة أبو عرفة، 1982، 267ص.
6. راشد، حميد/ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، 1964ـ1974ـ بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث 1976، 304ص.
7. روبنبيرغ، تشريل/ منظمة التحرير الفلسطينية: المؤسسات المدنية ـ بيروت: مؤسسة صامد، 96، 1985ص.
8. شبيب، سميح/ منظمة التحرير الفلسطينية وتفاعلاتها في البيئة الرسمية العربية: دول الطوق، 1982ـ1987، نيقوسيا: شرق قبرص، 1988، 148ص.
9. الشعيبي، عيسى/ الكيانية الفلسطينية: الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي، 1947ـ 1977ـ بيروت :منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث، 1979، 272ص.
10. عبد الرحمن، أسعد (رئيس التحرير) منظمة التحرير الفلسطينية: جذورها، تأسيسها، مساراتها ـ نيقوسيا: منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث ، 1987، 405ص.
11. عبد الفتاح، عودة/ السياسة الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 1962ـ1982 (أطروحة دكتوراة: جامعة محمد السادس، الرباط 1988).
12. كوبان، هليلينا: المنظمة تحت المجهر (مترجم)، لندن: منشورات هاي لايت، 1984.
13. الكيالي، عبد الوهاب: المقاومة الفلسطينية والنضال العربي، 1969ـ1973ـ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1971، 167ص.
14. هركابي، يهوشفاط: الميثاق الوطني الفلسطيني وأبعاده، (بالعبرية) ـ (القدس): مركز الإعلام الرسمي التابع لدولة إسرائيل 1977.
15. أبراش، إبراهيم. "مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، الوحدة، السنة5، العدد 53، شباط/فبراير 1989، ص60ـ241.
16. الأزعر، محمد خالد. "السياسة الخارجية الفلسطينية قبل وبعد إعلان الاستقلال"، شؤون فلسطينية، العددان 217ـ218، نيسان ـ أيار/ أبريل ـ مايو 1991، ص3 ـ 21.
17. "البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية عشرة ـ 1973)" شؤون فلسطينية، العدد 20، نيسان/ أبريل 1973، ص 117 ـ 133.
18. جريس، صبري "المجلس الوطني الفلسطيني نحو دولة فلسطينية مستقلة" شؤون فلسطينية، العدد 66 أيار/مايو 1977، ص18ـ29.
19. الحسن، بلال. "المجلس الوطني الفلسطيني: هزيمة المخاوف والشكوك، شؤون فلسطينية، العدد 66 أيار/ مايو 1976، ص5ـ17.
20. "منظمة التحرير الفلسطينية والصراع من أجل البقاء "، شؤون فلسطينية، العدد 200، تشرين الثاني / نوفمبر 1989، ص 15ـ34.
21. الحلاج، محمد. "إسرائيل ومسألة التمثيل الفلسطيني" شؤون فلسطينية، العدد 108، تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، ص 3ـ18.
22. حمود، سعيد. " ملاحظات عامة حول المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية عشرة في القاهرة، 6ـ12 كانون الثاني/ يناير 1973"، شؤون فلسطينية، العدد18، شباط/ فبراير 1973، ص 188ـ190.
23. حميد، راشد. " منظمة التحرير الفلسطينية في عشر سنوات"، شؤون فلسطينية، العددان 41ـ42 كانون الثاني/ شباط (يناير ـ فبراير) 1975، ص515ـ531.
24. حوراني، فيصل، "الميثاق الوطني وموقعه في سياق تطور الفكر السياسي الفلسطيني"، شؤون فلسطينية، العدد97، كانون الأول/ ديسمبر 1979، ص9ـ32.
25. سخنيني، عصام، "الكيان الفلسطيني، 1964ـ1974"، شؤون فلسطينية، العددان 41ـ42، كانون الثاني ـ شباط (ينايرـ فبراير) 1975، ص 46ـ74.
9. قرارات هامة صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني:
الدورة الأولى 1964:
1. قرار قيام م.ت.ف بتمثيل فلسطين في كل المحافل الإقليمية والدولية.
2. المصادقة على النظام الأساسي للصندوق القومي الفلسطيني.
الدورة الرابعة 1968:
في هذه الدورة جرى تقليص عدد أعضاء المجلس إلى مائة عضو بعد أن كانوا زادوا على خمسمائة في الدورة الثالثة، وقد تمثلت في المجلس جميع منظمات المقاومة الفلسطينية،
وقد اتخذ في هذه الدورة العديد من القرارات أهمها:
1. قرار تغيير اسم الميثاق القومي الفلسطيني إلى "الميثاق الوطني الفلسطيني".
2. قرار فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية.
3. قرار انقاص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أحد عشر عضواً يتولى انتخابهم المجلس الوطني من بين أعضاءه.
الأطر السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
المجلس المركزي الفلسطيني
• تعريف المجلس المركزي الفلسطيني.
• نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني.
• قرار إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني.
• مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني.
• اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني.
• البناء التمثيلي للمجلس المركزي الفلسطيني.
• أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني.
1. تعريف المجلس المركزي الفلسطيني:
هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامة ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
2. نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني.
في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس:
أ. تشكيلة: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1973 رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية يطلب منه فيها تسمية أعضاء المجلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريباً بين المنظمات الفدائية والكفايات الفلسطينية غير المنتمية والاتحادات الشعبية"
قررت اللجنة التنفيذية في جلساتها عام 1973 تشكيل المجلس المركزي من 32 عضواً يضاف إليهم 6 أعضاء مراقبين، وذلك على الشكل التالي:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، وإثنان من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الديموقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.
ب. التطور: في عام 1974 تم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي إلى 43 عضواً مضافاً إليهم 6 أعضاء مراقبين، وفي عام 1977 وصل عدد الأعضاء إلى 55 عضواً وفي عام 1979 بعد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني زيد عدد الأعضاء إلى 59 عضواً، فقد أضيف عضوان لكل من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية وهكذا أصبح المجلس المركزي مكون من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين من الصاعقة، واثنين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير الفلسطينية وثلاثة من مكتب المجلس الوطني، وأربعة من الاتحادات (المرأة، الطلاب، المعلمين، العمال) وثمانية عشرة من الكفايات بالإضافة إلى ستة مراقبين.
3. قرار إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني.
المجلس الوطني الفلسطيني..
بعد الاطلاع على المادة (7) فقرة (أ) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني بإنشاء المجلس المركزي في دورته الثالثة عشرة.
قرر ما هو آت
المادة 1: ينشأ مجلس مركزي، يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس ويرأسه رئيس المجلس الوطني.
المادة 2: يتكون المجلس المركزي من:
أ. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
ب. رؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية حسب الأحوالي أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس الوطني.
ج. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
د. ثلاثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري ويختارهم القائد العام.
هـ. خمسة وعشرين عضوا من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
هـ. "معدلة" اثنين وأربعين عضوا من المستقلين "كفاءات فلسطينية" ينتخبهم المجلس الوطني".
و. رؤساء اللجان الدائمة.
المادة 3: يختص المجلس المركزي بما يأتي:
أ. اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
ب. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
ج. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني.
د. الإطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.
المادة 4: يضع المجلس المركزي لائحتة الداخلية لتنظيم سير أعماله.
المادة 5: يلغى قرار المجلس الوطني في شأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته الثالثة عشرة ويحل محله المجلس المركزي الحالي المشكل بمقتضى القرار المذكور.
المادة 6: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
4. مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني.
أ. المهام: حددت المادة الثالثة من اللائحة الداخلية للمجلس المهام بالتالي:
- اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
- إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
- متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
- تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي.
- تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية.
- الاطلاع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة.
ب. الاختصاصات:
- البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني.
- العمل باستمرار على ايجاد صيغ أكثر تقدماً وعمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية.
- يقدم المجلس المركزي إلى المجلس الوطني في كل دورة من دوراته تقريراً عن أعمالها ومدى فعاليتها.
- يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني والنظام الأساسي وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.
- يحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أية عقوبة بشأنه على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده.
5. اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني
المجلس المركزي: بعد الاطلاع على المادة 6 من قرار المجلس الوطني الخاص بإنشاء المجلس المركزي الصادر في الدورة السابعة عشرة والتعديلات الصادرة عليه. قرر ما هو آت.
وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية لإقامة القواعد السليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني، حيث قام الشقيري بجولات زار خلالها الدول العربية واتصل بأبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن تجمعهم، وفي ربيع عام 1964 قامت لجان تحضيرية بإعداد قوائم بأسماء المرشحين لعضوية المؤتمر الذي سوف يعقد لهذا الغرض وقد عين الدكتور "عزت طنوس" مديراً لمكتب المؤتمر، وقد تم توجيه دعوة إلى 397 شخصاً ليكونوا أعضاء في المؤتمر الفلسطيني الأول موزعين على النحو التالي:
الرقم المكان عدد الأعضاء
1. الأردن 249
2. قطاع غزة 46
3. سوريا 25
4. لبنان 24
5. الكويت 20
6. العراق 3
7. مصر 16
8. قطر 8
9. ليبيا 6
المجموع 397 عضواً
في صباح 28/5/1964، التأم المؤتمر الفلسطيني الأول في فندق إنتركونتيننتال في القدس وشهد الجلسة الافتتاحية الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والقي خطاباً فيه، ثم ألقى عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة، تلاه أحمد الشقيري الذي قال، إن شعب فلسطين يجتمع في مدينة القدس الخالدة لأول مرة بعد كارثة فلسطين ليعلن عبر هذا المؤتمر "للدنيا بأسرها أننا نحن أهل فلسطين أصحابها الشرعيين قد التقينا على تحرير فلسطين".
وقد خرج المؤتمر في النهاية بالعديد من القرارات أهمها:
1. إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
2. المصادقة على الميثاق القومي (الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية.
3. إعتبار المؤتمر بكامل أعضائه " المجلس الوطني الفلسطيني الأول للمنظمة".
يتخذ المجلس الوطني الفلسطيني من القدس مقراً دائماً له وذلك وفق ماجاء في المادة (7-ب) من النظام الأساسي للمنظمة، ويوجد لمكتب رئاسة المجلس مقر رئيسي مؤقت في عمان، وبعد أن أقيمت السلطة الوطنية الفلسطينية تم إفتتاح فرعين لرئاسة المجلس في كل من غزة ونابلس في الضفة الغربية.
3. النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني.
يعتبر أول تشريع قام المجلس الوطني الفلسطيني، بوضعه في دورته الأولى التي عقدت بالقدس في نهاية أيار/ مايو عام 1964م هو مشروع قانون الإنتخاب، مما يؤكد الدلالة الواضحة على الإيمان العميق بالديمقراطية قولاً وعملاً وعلى إتصاله المباشر بها، لأن من أبرز سماتها أن يطمئن الفرد والمجتمع، إلى أن النظام الذي يسود حياتهم قد بني على قواعد صحيحة تكفل لهم العيش بأمان واستقرار.
ولقد كان ميدان التشريع من أهم الميادين التي إضطلع بها المجلس الوطني الفلسطيني، فالقانون هو الذي ينظم النشاط العام ويضبط التصرفات ويضمن الحقوق والحريات العامة.
صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28 أيار/ مايو – 2 حزيران/ يونيو 1964م.
وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة، توزعت على فصول ستة: التعاريف، الإقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق وإعلان النتائج.
ومن أبرز مواد هذا النظام:
- لكل فلسطيني حق انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان أسمه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهاً أو مجنوناً، ولم يكن محكوماً بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني.
- لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل أسمه فيها.
- لكل فلسطيني الحق بالإعتراض على جدول الناخبين وطلب تصحيحه سواء كان ذلك بخصوص شخصه أبو بخصوص أشخاص آخرين.
- يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني أن يكون: فلسطينياً يجيد القراءة والكتابة، ناخباً مقيداً في جدول الانتخابات النهائي، قد أتم الخامسة والعشرين من عمره عند إجراء الانتخاب، غير محكوم عليه بجنائية أو جنحة أخلاقية، ليس موظفاً في المنظمة، أن يكون عضواً عاملاً في التنظيم الشعبي، وأن لا يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
4. دورات المجلس الوطني الفلسطيني:
رقم الدورة مكان الانعقاد تاريخ الانعقاد نوع الدورة رئيس الدورة ملاحظات
الأولى القدس 28/5-2/6/1964 عادية أحمد الشقيري
الثانية القاهرة 31/5-4/6/1965 عادية أحمد الشقيري
الثالثة غزة 20/5-24/5/1966 عادية عبد المحسن القطان
الرابعة القاهرة 10/7-17/7/1968 عادية يحي حمودة
الخامسة القاهرة 1/2-4/2/1969 عادية خالد الفاهوم
السادسة القاهرة 1/9-6/9/1969 عادية خالد الفاهوم
السابعة القاهرة 30/5-4/6/ 1970 عادية خالد الفاهوم
دورة استثنائية عمان 27-28/8/1970 استثنائية خالدالفاهوم
رفض قاطع لخطة روجرز الأمريكية
الثامنة القاهرة 28/2-5/3/1971 عادية خالد الفاهو
التاسعة القاهرة 7/7-13/7/1971 عادية خالد الفاهوم
العاشرة القاهرة 6/4-10/4/1972 استثنائية خالد الفاهوم
الحادية عشرة القاهرة 6/1-10/1/1973 عادية خالد الفاهوم
الثانية عشرة القاهرة 1/6-8/6/1974 عادية خالد الفاهوم
الثالثة عشرة القاهرة 12-22/3/1977 عادية خالد الفاهو م
دورة الشهيد كمال جنبلاط
الرابعة عشرة دمشق 15-22/1/1979 عادية خالد الفاهوم
دورة هواري بومدين
الخامسة عشرة دمشق 11-19/4/1981 عادية خالد الفاهوم
السادسة عشرة الجزائر 14-22/2/1983 عادية خالد الفاهوم
السابعة عشرة عمان 22-29/11/1984 عادية عبد الحميد السائح
الثامنة عشرة الجزائر 20-25/4/1987 عادية عبد الحميد السائح
التاسعة عشرة الجزائر 12-15/11/1988 غير عادية عبد الحميد السائح إعلان وثيقة الاستقلال
العشرون الجزائر 23-28/9/1991 عادية عبد الحميد السائح
الحادية والعشرين غزة 22-25/4/1996 عادية سليم الزعنو
الغاء بنود من الميثاق الوطني الفلسطيني
5. التشكيلات الأساسية للمجلس الوطني الفلسطيني.
فيما يلي تفصيل للتشكيلات الأساسية للمجلس الوطني الفلسطيني خلال دورة المجلس الثالثة عشرة التي عقدت في القاهرة عام 1977.
الرقم الجهة الممثلة عدد الأعضاء في المجلس
1. حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 36 عضو
2. طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) 15 عضو
3. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 12 عضو
4. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 12 عضو
5. جبهة التحرير العربية 9 اعضاء
6. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) 8 اعضاء
7. الاتحاد العام لعمال فلسطين 12 عضو
8. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 8 اعضاء
9. الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين 8 اعضاء
10. الاتحاد العام لطلبة فلسطين 7 اعضاء
11. الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين 3 اعضاء
12. الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين 3 اعضاء
13. المهن الطبية والهلال الأحمر الفلسطيني 5 اعضاء
14. اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 3 اعضاء
15. شبيبة الثورة ورعاية الشباب عضوين
المجموع 143 عضو
6.اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني
الباب الأول – مكتب المجلس
الفصل الأول- مكتب السن
المادة 1: عند افتتاح الجلسة الأولى في دور الانعقاد الأول لكل مجلس وطني يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء الحاضرين سناً. ومنهما يتكون المكتب المؤقت وتنتهي مهمتهما بانتخاب أعضاء المكتب النهائي المنصوص عنه في النظام الأساسي.
المادة 2: لا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
الفصل الثاني- مكتب الرئاسة
المادة 3: يكون للمجلس مكتب رئاسة من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.
المادة 4: انتخابات أعضاء المكتب سرية وهي فردية بالنسبة إلى الجميع.
المادة 5: تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس السن. وفي جميع الأحوال تجري عملية الانتخاب بالنسبة إلى الرئيس ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. أما بالنسبة إلى نواب الرئيس وأمين السر فيعلن انتخابهم بالتزكية إذا لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
المادة 6: يتم انتخاب أعضاء المكتب بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7: إذا لم يفز أحد الأعضاء بالأغلبية المطلقة في حالة انتخاب الرئيس، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عدداً، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء المرشحين، اشتركوا معهما في المرة الثانية ويكتفي في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة.
المادة 8: عند بدء عملية الانتخاب يعطى كل عضو ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المكتب الذي يريد انتخابه ثم يضعه في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
المادة 9: يتولى السكرتير الإداري بإشراف الرئيس جمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
المادة 10: لا يجوز أن يجمع عضو اللجنة التنفيذية بين منصبه وبين عضوية مكتب المجلس.
الفصل الثالث- اختصاصات المكتب
المادة 11: يتولى مكتب المجلس الإشراف على أعماله ومناقشاته وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويضع نظام تحرير مضابط وسكرتيرية اللجان.
المادة 12: يجهز مكان خاص بمكتب الرئاسة في مقر المنظمة الرسمي، يشرف على شؤونه ويتواجد فيه باستمرار سكرتير إداري يعين من قبل مكتب الرئاسة.
المادة 13: يجتمع المكتب بناء على دعوة الرئيس واجتماعاته سرية ولا يجوز أن يحضر اجتماعاته من غير أعضائه إلى السكرتير الإداري ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 14: رئيس المجلس هو الذي يتكلم باسمه وطبقاً لإرادته ويرعى تطبيق أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية ويحافظ على نظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهائها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ويوجه الأسئلة ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ويراقب أعمال السكرتير بوجه عام على حسن سير أعمال المجلس جميعها.
المادة 15: إذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سناً، فإذا تغيب هو أيضاً تولاها النائب الأصغر سناً، وإذا تغيب الأخير تولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
المادة 16: يقوم أمين السر بمراقبة تحرير مضابط الجلسات ويتلقى اقتراحات الأعضاء ويتولى قيد من يطلب الكلام بحسب ترتيب طلباتهم وجمع الأصوات وفرزها، ورصد نتائج الاقتراع وتنفيذ كل تنبيه صادر بالمحافظة على النظام. وبوجه عام يقوم بكل ما يطلب منه الرئيس القيام به من الأعمال.
الباب الثاني- الجلسات
الفصل الأول- انعقاد الجلسات
المادة 17: جلسات المجلس سرية ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
المادة 18: ينعقد المجلس دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
المادة 19: لا يجوز انعقاد المجلس إلا باكتمال النصاب القانوني من ثلثي أعضائه على الأقل.
المادة 20: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.
المادة 21: يعد الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء قبل بدء انعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
المادة 22: يعلن الرئيس بموافقة المجلس اختتام دورة الانعقاد.
المادة 23: لا يجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو الرئيس وموافقة المجلس أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل يوافق عليه المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع واحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه مدة لا تزيد على خمس دقائق.
الفصل الثاني- مضابط الجلسات
المادة 24: يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.
المادة 25: توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها وتعرض على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة بعد توزيعها، ولكل عضو كان حاضراً الجلسة التي يراد التصديق على مضبطها أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح، ومتي صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها.
المادة 26: بعد التصديق على المضبطة يوقع عليها من قبل رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر.
الفصل الثالث ـ نظام الكلام في الجلسة
المادة 27: لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس. وليس للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام لغير سبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
المادة 28: يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
المادة 29: لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إحداهما في المناقشة العامة والأخرى في الاقتراحات ومشروعات القرارات المقدمة بشأن ذات الموضوع.
المادة 30: يعلن الرئيس موعداً نهائياً لتقديم طلبات الكلام لكل من المناقشة العامة ولمناقشة الاقتراحات ومشروعات القرارات.
المادة 31: يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية:
أ. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية.
ب. طلب التأجيل.
ت. تصحيح واقعة مدعي بها.
ث. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
ج. إبداء الدفع بعدم المناقشة.
ح. إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر.
ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ، ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الأحوال حتى يتم المتكلم أقواله إلا لطلب توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية أو لتصحيح واقعة مدعي بها.
المادة 32: لا يجوز للمتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات أو بالمصلحة العامة ولا أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام.
المادة 33: للرئيس إذا خالف المتكلم أحكام المادة السابقة (32) أن يناديه باسمه ويلفت نظره وينبهه إلى المحافظة على النظام وله إذا اقتضى الأمر منعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو على قراره أخذ الرئيس رأي المجلس في ذلك، ويصدر قرار المجلس دون مناقشة.
الباب الثالث ـ اللجان
الفصل الأول ـ تشكيل اللجان
المادة 34: يؤلف المجلس تيسيراً لأعماله اللجان الآتية:
أ. اللجنة العسكرية.
ب. لجنة التنظيم الشعبي.
ت. اللجنة المالية.
ث. لجنة دراسة تقرير اللجنة التنفيذية.
ج. اللجنة القانونية.
ح. اللجنة السياسية.
خ. لجنة الدعوة والفكر وشؤون الإعلام.
د. لجنة الشؤون الثقافية والفنية.
وللمجلس بقرار منه أن يكون لجاناً أخرى لأغراض معينة وأن يستغني عن بعض هذه اللجان أو يدمج عمل لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة.
المادة 35: تشكل كل لجنة من هذه اللجان من عدد من الأعضاء يحدده المجلس ولا يقل عن عشرة أعضاء.
المادة 36: في أول دورة لانعقاد المجلس تجري عملية اختيار أعضاء اللجان بأن يرشح من يشاء من الأعضاء نفسه للجنة التي يرى صلاحيته للاشتراك في أعمالها. ويتلقى مكتب المجلس هذه الطلبات ويقوم بتنسيقها بالتشاور والتوافق مع مقدميها ثم يعرض الرئيس التشكيلات النهائية على المجلس للموافقة.
المادة 37: لا يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة إلا بناء على قرار خاص من المجلس.
المادة 38: لا يجوز الجمع بين منصب عضو اللجنة التنفيذية وعضوية اللجان.
المادة 39: تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها وإذا غاب أحدهما أو كلاهما انتخبت اللجنة من يقوم مقامهما مؤقتاً.
الفصل الثاني ـ أعمال اللجان
المادة 40: يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها.
المادة 41: تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها.
المادة 42: جلسات اللجان سرية ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأكثرية من أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
المادة 43: يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها.
المادة 44: يحيل رئيس المجلس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها.
المادة 45: للجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة عليها.
المادة 46: لأعضاء اللجنة التنفيذية حضور جلسات اللجان وللجان أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية ذوي الشأن لحضور جلساتها.
المادة 47: لكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجنة التي ليس عضواً فيها لسماع مناقشاتها بشرط أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي ملاحظة ما.
المادة 48: على كل لجنة أن تقدم تقريراً عن كل موضوع يحيله المجلس إليها خلال المدة التي يحددها لها.
المادة 49: يقدم التقرير إلى رئيس المجلس لإدراجه في جدول الأعمال ويجب طبع التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 50: يجب أن يشمل التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إليها وأسبابه وأن ترفق به نصوص مشروعات القرارات أو المقترحات.
المادة 51: يبين رئيس اللجنة رأيها للمجلس وعند غيابه لرئيس المجلس أن يطلب من المقرر أو من الحاضرين من أعضاء اللجنة اختيار من يتولى شرح التقرير نيابة عنه.
المادة 52: لكل عشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا كتابة إلى رئيس المجلس بمشروع قرار أو اقتراح بشأن الموضوع قيد البحث ويعرضها الرئيس للبحث بعد انتهاء المناقشة العامة في ذات الموضوع.
الباب الرابع ـ تنقيح النظام الأساسي
المادة 53: إذا قدم أعضاء المجلس طلباً بتنقيح النظام الأساسي وفقاً لما تنص عليه المادة 29 من النظام ذاته يخطر الرئيس به المجلس في أول جلسة لإحالته إلى اللجنة المختصة ويختصر بحثها على مناقشة مبدأ التعديل ويجب أن يكون الطلب كتابة ومتضمناً فيه مواد ومرفقاً به مذكرة إيضاحية وموقعاً من ربع أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 54: يعرض تقرير اللجنة على المجلس ولا تجوز مناقشته إلا بعد مضي يومين على الأقل من تاريخ توزيعه على الأعضاء ويجب للموافقة على مبدأ التعديل أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضائه، ولا يجوز أن يناقش المجلس المواد المراد تنقيحها إلا بعد يومين على الأقل من تاريخ موافقته على مبدأ التنقيح.
المادة 55: تجري مناقشة المجلس في هذه المواد في مداولتين. ولا يجوز أن تجري المداولة الثانية إلا بعد مضي يومين على الأقل على المداولة الأولى. وعند الانتهاء من المداولة الثانية يؤخذ الرأي على التنقيح بالنداء بالاسم، ويجب للموافقة على التنقيح أن يصدر قرار المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
الباب الخامس ـ الميزانية العامة
المادة 56: يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية لإبداء رأيها.
المادة 57: يشترك رئيس كل لجنة في اجتماعات لجنة الشؤون المالية لإبداء الرأي بالنسبة لميزانية القسم المقابل لاختصاص اللجنة التي يرأسها ويكون ذلك إما بناء على طلب اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون المالية.
المادة 58: تقدم اللجنة تقريراً عاماً عن مشروع الميزانية متضمناً رأيها في الاعتمادات وذلك في الميعاد الذي يحدده لها المجلس.
المادة 59: تقر الميزانية على الوجه الذي يراه المجلس.
الباب السادس ـ قفل باب المناقشة
المادة 60: يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء كلمات طالبي الكلمة.
المادة 61: للرئيس أن يقترح قفل باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح قفل باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضوا. وللمجلس أن يقرر ما يراه في كلا الحالتين.
المادة 62: لا يجوز أن يطرح على المجلس قفل باب المناقشة إلا إذا كان قد تكلم في الموضوع المطروح ثلاثة من المؤيدين وثلاثة من المعارضين على الأقل.
المادة 63: لا يؤذن بالكلام في اقتراح قفل باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه ولمدة لا تزيد على خمس دقائق وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره.
المادة 64: لا يجوز طلب الكلام بعد قفل باب المناقشة وقبل أخذ الرأي إلا لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأي عليه.
الباب السابع ـ أخذ الرأي
المادة 65: لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلا من الرئيس.
المادة 66: إذا تضمن الأمر المعروض عدة مسائل وطلب تجزئتها أخذ الرأي على كل منها على حدة.
المادة 67: يجب قبل الشروع في أخذ الرأي التحقق من تكامل العدد المطلوب لصحة إعطاء الرأي.
المادة 68: يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلا لأسباب يبديها بعد أخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة.
المادة 69: لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من القابلين للموضوع أو الرافضين له.
المادة 70: يؤخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي إلا في الأحوال الآتية فيؤخذ بالنداء بالاسم:
أ. الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
ب. إذا قدم بذلك طلب خطي من عشرين عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ويجب لقبول هذا الطلب التحقق من وجود مقدميه في الجلسة.
المادة 71: يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء.
المادة 72: لا تجوز العودة إلى المناقشة في موضوع أخذت عليه الآراء.
الباب الثامن ـ إسقاط العضوية
المادة 73: ينظر المجلس في إسقاط العضوية في الحالات الآتية:
أ. إذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية دون إذن المجلس أو دون عذر مقبول.
ب. إذا عمل مع حكومة أو مؤسسة أو دولة أجنبية غير عربية مما يبعث الشك في استقامته الوطنية.
ت. إذا أتى عملاً مخالفاً لميثاق المنظمة الأساسي.
المادة 74: يقدم اقتراح إسقاط العضوية للرئيس خطياً وموقعاً عليه من خمس أعضاء المجلس على الأقل وعلى الرئيس أن يخطر به العضو وأن يعرضه على المجلس في أول الجلسة.
المادة 75: يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية على لجنة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خلال يومين على الأكثر.
المادة 76: يناقش المجلس تقرير اللجنة في جلسة واحدة وللعضو المقترح إسقاط عضويته حضور الجلسة والاشتراك في المناقشة على أن يغادر الجلسة عند أخذ الأصوات.
المادة 77: يؤخذ الرأي في إسقاط العضوية بطريقة المناداة بالاسم ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 78: تسقط العضوية بالوفاة أو بالاستقالة إذا وافق عليها المجلس بأغلبية أعضائه المطلقة.
المادة 79: يملأ المركز الشاغر بسقوط العضوية بنفس الطريقة التي تم ملؤه بها سابقاً.
المادة 80: تسري أحكام هذه اللائحة على الجلسات العامة وجلسات اللجان.
المادة 81: يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب خطي موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ويوافق عليه المجلس بأغلبية الثلثين.
المادة 82: تنفذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني.
7- إصدارات خاصة للمجلس الوطني الفلسطيني
1. مجلة المجلس: دورية فصلية تصدر عن المجلس الوطني الفلسطيني، صدر عددها الأول في خريف 1995، وما تزال متواصلة الصدور ومواظبة على تسلسلها وتنشر دراسات ذات علاقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، ووثائق وتقارير عن نشاطات المجلس ورئاستة ولجانه.
وتضمن العدد الثامن عشر الصادر في حزيران/ يونيو 1999 الماضي العديد من الدراسات والتقارير، من أبرزها:
- حوار مع رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي.
- القدس كما أرادها الله.
- اللاجئون ومفاوضات الحل الدائم.
- نشاطات برلمانية فلسطينية.
2. القرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني (1964ـ1996) ـ إعداد وتحرير دائرة الدراسات والتوثيق في المجلس الوطني الفلسطيني، آذار/ مارس 1996، 84 صفحة، حجم متوسط.
يتضمن الأنظمة والقرارات القانونية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني منذ دورته الأولى (1964) حتى الدورة العشرين (1991)، إضافة إلى ملاحق خاصة بالمجلس المركزي الفلسطيني وببليوغرافيا بأبرز الكتب والأطروحات الجامعية ومقالات الدوريات البحثية حول موضوعات منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني ا لفلسطيني.
3. الدولة الفلسطينية: واقع وآفاق ممارسة الاستقلال والسيادة. ـ عمان: المجلس، 2000، 290 صفحة، حجم عادي. سجل بوقائع الندوة التي عقدها المجلس في مقره الفرعي بمدينة نابلس حول الاستعداد الفلسطيني لمتطلبات الرابع من أيار/ مايو1999، موعد انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
4. كتيبات: نشر المجلس عدداً من الكتيبات، احتوت موادها على مقابلات صحافية وندوات خاصة برئيس المجلس، منها:
1. الانتخابات الفلسطينية: استحقاق هام على طريق الدولة الفلسطينية (ندوة جريدة "الدستور" الأردنية بتاريخ 8/1/1996، شارك فيها إلى جانب رئيس المجلس، السيدين حيدر عبد الشافي، ومحمد نزال ود.ذياب مخادمة).
2.حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وتعديل الميثاق: (ندوة جريدة "الأسواق" الأردنية بتاريخ 21/4/1996، شارك فيها :
تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية،
وعزمي الخواجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية.
3.مقابلة رئيس المجلس: مع صحفية "الحدث الأردنية" الأسبوعية في أيار/ مايو1996، حول علاقة السلطة الفلسطينية مع سوريا و"حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى.
5.دليل القدس: إعداد المهندس رائف يوسف نجم. ـ عمان: المجلس الوطني الفلسطيني ـ لجنة القدس، كانون أول (ديسمبر) 1995، 53ص، ببليوغرافيا.
كتيب يتناول موضوعات خاصة بالقدس مثل : القدس في التاريخ القديم، الأمم التي حكمت القدس خلال خمسة آلاف سنة، الحفريات الإسرائيلية في القدس، قرارات دولية بشأن القدس، الموقف الأمريكي من قضية القدس.
8. ببليوغرافيا
الهوامش
كتب وأطروحات جامعية ومقالات مختارة حول "م.ت.ف" والمجلس الوطني الفلسطيني
1. الأشعل، عبد الله/ المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ القاهرة: دار النهضة العربية، 1988، جدة: الشركة السعودية للتوزيع، 1988.
2. تويني، غسان/ فلسطينيات ـ بيروت: دار النهار للنشر، 1971، 66ص.
3. الخطيب، سعادة، منظمة التحرير الفلسطينية وحركة عدم الانحياز ـ عمان: دار الكرمل للنشر والتوزيع، 1990، 94ص.
4. خورشيد، غازي/ دليل حركة المقاومة الفلسطينية ـ بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث، 1971، 282ص (سلسلة كتب فلسطينية ـ32).
5. حوراني، فيصل / الفكر السياسي الفلسطيني، 1964ـ1974: دراسة للمواثيق الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ـ بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث 1980، 248ص، القدس: وكالة أبو عرفة، 1982، 267ص.
6. راشد، حميد/ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني، 1964ـ1974ـ بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث 1976، 304ص.
7. روبنبيرغ، تشريل/ منظمة التحرير الفلسطينية: المؤسسات المدنية ـ بيروت: مؤسسة صامد، 96، 1985ص.
8. شبيب، سميح/ منظمة التحرير الفلسطينية وتفاعلاتها في البيئة الرسمية العربية: دول الطوق، 1982ـ1987، نيقوسيا: شرق قبرص، 1988، 148ص.
9. الشعيبي، عيسى/ الكيانية الفلسطينية: الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي، 1947ـ 1977ـ بيروت :منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث، 1979، 272ص.
10. عبد الرحمن، أسعد (رئيس التحرير) منظمة التحرير الفلسطينية: جذورها، تأسيسها، مساراتها ـ نيقوسيا: منظمة التحرير الفلسطينية ـ مركز الأبحاث ، 1987، 405ص.
11. عبد الفتاح، عودة/ السياسة الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 1962ـ1982 (أطروحة دكتوراة: جامعة محمد السادس، الرباط 1988).
12. كوبان، هليلينا: المنظمة تحت المجهر (مترجم)، لندن: منشورات هاي لايت، 1984.
13. الكيالي، عبد الوهاب: المقاومة الفلسطينية والنضال العربي، 1969ـ1973ـ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1971، 167ص.
14. هركابي، يهوشفاط: الميثاق الوطني الفلسطيني وأبعاده، (بالعبرية) ـ (القدس): مركز الإعلام الرسمي التابع لدولة إسرائيل 1977.
15. أبراش، إبراهيم. "مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، الوحدة، السنة5، العدد 53، شباط/فبراير 1989، ص60ـ241.
16. الأزعر، محمد خالد. "السياسة الخارجية الفلسطينية قبل وبعد إعلان الاستقلال"، شؤون فلسطينية، العددان 217ـ218، نيسان ـ أيار/ أبريل ـ مايو 1991، ص3 ـ 21.
17. "البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية عشرة ـ 1973)" شؤون فلسطينية، العدد 20، نيسان/ أبريل 1973، ص 117 ـ 133.
18. جريس، صبري "المجلس الوطني الفلسطيني نحو دولة فلسطينية مستقلة" شؤون فلسطينية، العدد 66 أيار/مايو 1977، ص18ـ29.
19. الحسن، بلال. "المجلس الوطني الفلسطيني: هزيمة المخاوف والشكوك، شؤون فلسطينية، العدد 66 أيار/ مايو 1976، ص5ـ17.
20. "منظمة التحرير الفلسطينية والصراع من أجل البقاء "، شؤون فلسطينية، العدد 200، تشرين الثاني / نوفمبر 1989، ص 15ـ34.
21. الحلاج، محمد. "إسرائيل ومسألة التمثيل الفلسطيني" شؤون فلسطينية، العدد 108، تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، ص 3ـ18.
22. حمود، سعيد. " ملاحظات عامة حول المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحادية عشرة في القاهرة، 6ـ12 كانون الثاني/ يناير 1973"، شؤون فلسطينية، العدد18، شباط/ فبراير 1973، ص 188ـ190.
23. حميد، راشد. " منظمة التحرير الفلسطينية في عشر سنوات"، شؤون فلسطينية، العددان 41ـ42 كانون الثاني/ شباط (يناير ـ فبراير) 1975، ص515ـ531.
24. حوراني، فيصل، "الميثاق الوطني وموقعه في سياق تطور الفكر السياسي الفلسطيني"، شؤون فلسطينية، العدد97، كانون الأول/ ديسمبر 1979، ص9ـ32.
25. سخنيني، عصام، "الكيان الفلسطيني، 1964ـ1974"، شؤون فلسطينية، العددان 41ـ42، كانون الثاني ـ شباط (ينايرـ فبراير) 1975، ص 46ـ74.
9. قرارات هامة صدرت عن المجلس الوطني الفلسطيني:
الدورة الأولى 1964:
1. قرار قيام م.ت.ف بتمثيل فلسطين في كل المحافل الإقليمية والدولية.
2. المصادقة على النظام الأساسي للصندوق القومي الفلسطيني.
الدورة الرابعة 1968:
في هذه الدورة جرى تقليص عدد أعضاء المجلس إلى مائة عضو بعد أن كانوا زادوا على خمسمائة في الدورة الثالثة، وقد تمثلت في المجلس جميع منظمات المقاومة الفلسطينية،
وقد اتخذ في هذه الدورة العديد من القرارات أهمها:
1. قرار تغيير اسم الميثاق القومي الفلسطيني إلى "الميثاق الوطني الفلسطيني".
2. قرار فصل رئاسة المجلس الوطني عن رئاسة اللجنة التنفيذية.
3. قرار انقاص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أحد عشر عضواً يتولى انتخابهم المجلس الوطني من بين أعضاءه.
الأطر السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
المجلس المركزي الفلسطيني
• تعريف المجلس المركزي الفلسطيني.
• نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني.
• قرار إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني.
• مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني.
• اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني.
• البناء التمثيلي للمجلس المركزي الفلسطيني.
• أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني.
1. تعريف المجلس المركزي الفلسطيني:
هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامة ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
2. نشأة وتأسيس المجلس المركزي الفلسطيني.
في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس:
أ. تشكيلة: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1973 رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية يطلب منه فيها تسمية أعضاء المجلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريباً بين المنظمات الفدائية والكفايات الفلسطينية غير المنتمية والاتحادات الشعبية"
قررت اللجنة التنفيذية في جلساتها عام 1973 تشكيل المجلس المركزي من 32 عضواً يضاف إليهم 6 أعضاء مراقبين، وذلك على الشكل التالي:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، وإثنان من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الديموقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.
ب. التطور: في عام 1974 تم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي إلى 43 عضواً مضافاً إليهم 6 أعضاء مراقبين، وفي عام 1977 وصل عدد الأعضاء إلى 55 عضواً وفي عام 1979 بعد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني زيد عدد الأعضاء إلى 59 عضواً، فقد أضيف عضوان لكل من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية وهكذا أصبح المجلس المركزي مكون من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين من الصاعقة، واثنين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير الفلسطينية وثلاثة من مكتب المجلس الوطني، وأربعة من الاتحادات (المرأة، الطلاب، المعلمين، العمال) وثمانية عشرة من الكفايات بالإضافة إلى ستة مراقبين.
3. قرار إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني.
المجلس الوطني الفلسطيني..
بعد الاطلاع على المادة (7) فقرة (أ) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد الإطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني بإنشاء المجلس المركزي في دورته الثالثة عشرة.
قرر ما هو آت
المادة 1: ينشأ مجلس مركزي، يشكل من بين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وتكون مدته المدة التي تنقضي بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس ويرأسه رئيس المجلس الوطني.
المادة 2: يتكون المجلس المركزي من:
أ. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
ب. رؤساء أو الأمناء العامين للاتحادات الشعبية حسب الأحوالي أو من ينوب عنهم من أعضاء المجلس الوطني.
ج. ممثلين عن الفصائل المعتمدة في المجلس الوطني كما تقرره اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني.
د. ثلاثة من العسكريين يمثلون المجلس العسكري ويختارهم القائد العام.
هـ. خمسة وعشرين عضوا من المستقلين ينتخبهم المجلس الوطني.
هـ. "معدلة" اثنين وأربعين عضوا من المستقلين "كفاءات فلسطينية" ينتخبهم المجلس الوطني".
و. رؤساء اللجان الدائمة.
المادة 3: يختص المجلس المركزي بما يأتي:
أ. اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
ب. مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
ج. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني.
د. الإطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية.
المادة 4: يضع المجلس المركزي لائحتة الداخلية لتنظيم سير أعماله.
المادة 5: يلغى قرار المجلس الوطني في شأن إنشاء المجلس المركزي الصادر في دورته الثالثة عشرة ويحل محله المجلس المركزي الحالي المشكل بمقتضى القرار المذكور.
المادة 6: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
4. مهام واختصاصات المجلس المركزي الفلسطيني.
أ. المهام: حددت المادة الثالثة من اللائحة الداخلية للمجلس المهام بالتالي:
- اتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.
- إقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.
- متابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
- تشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي.
- تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية.
- الاطلاع على سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة.
ب. الاختصاصات:
- البت في الأمور والقضايا العاجلة والطارئة بما لا يتعارض وأحكام الميثاق الوطني الفلسطيني.
- العمل باستمرار على ايجاد صيغ أكثر تقدماً وعمقاً واتساعاً للوحدة الوطنية.
- يقدم المجلس المركزي إلى المجلس الوطني في كل دورة من دوراته تقريراً عن أعمالها ومدى فعاليتها.
- يجب أن تكون قرارات المجلس المركزي منسجمة مع الميثاق الوطني والنظام الأساسي وقرارات المجلس الوطني، وتتولى اللجنة التنفيذية تنفيذ قرارات المجلس المركزي.
- يحق للمجلس المركزي تجميد أو تعليق عضوية أي عضو أو تنظيم، واتخاذ أية عقوبة بشأنه على أن يعرض الأمر على المجلس الوطني في أول دورة لانعقاده.
5. اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني
المجلس المركزي: بعد الاطلاع على المادة 6 من قرار المجلس الوطني الخاص بإنشاء المجلس المركزي الصادر في الدورة السابعة عشرة والتعديلات الصادرة عليه. قرر ما هو آت.
تعليق