شات الجزائر

شات فلسطين

وثيقة عن حق العودة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • وثيقة عن حق العودة

    حق العودة..
    (صياغة مرجعية مستخلصة من مواثيق حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والقوانين المتعلقة بها كتبها علي حتر 2005)
    مبنية على أساس أن العرب الفلسطينيين يتمتعون بحقوق الإنسان مثل كل الشعوب
    1. حق العودة هو حق الأفراد والجماعات في أن يعودوا في أية لحظة.. إلى أرضهم ووطنهم ومكان إقامتهم الأصلي التاريخي الذي كانوا يقيمون فيه إقامة فعلية عند حدوث الأحداث التي سببت مغادرتهم له.. دون أن يعتبر وجودهم خارجه بشكل مؤقت للعمل أو الدراسة أو السياحة انتقاصا من هذه الإقامة..
    2. إن حق العودة حق طبيعي، إنساني، مطلق، غير مشروط، شخصي وجماعي، مادي ومعنوي، إقليمي وقومي، وراثي يورث إلى جميع الأبناء (حتى من ولد منهم في الشتات)، غير قابل للتنازل عنه أو تفويضه أو توكيله، أو استبداله بتعويض، ولا يقبل التجزئة أو التشويه أو التقنيع وغير قابل للربط بزمن محدد.. كما أنه يعتمد على حق الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال، ولا يجوز إخضاعه لقيود تتناقض أو تتعارض مع ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان العالمية و/أو القوانين الإنسانية والدولية. وهو غير قابل للاختزال والتشويه تحت شعار حق تقرير المصير.
    3. وهو حق لأي فرد و/أو مجموعة من الناس، هم أو أهلهم، طردوا أو أبعدوا أو شردوا أو نقلوا من مكان إقامتهم الأصلي أو خرجوا منه بالتهجير القسري، أو طوعا واختيارا، أو هربوا من التنكيل والمذابح أو التهديد، إلى خارج وطنهم أو إلى مناطق أخرى داخله، أو تواجدوا خارج مكان إقامتهم عند حصول الأحداث التي أدت إلى مغادرتهم أراضيهم واحتلالها والاستيلاء عليها من آخرين أو تسليمها إلى آخرين. وفي حالة التهجير الداخلي المتكرر، فإن حق العودة يعني العودة إلى المكان الأصلي الذي كان يقيم فيه المهجرون قبل التهجير الأول.
    4. وفي حالة اقتطاع أية أرض من أي بلد أو دولة لاحتلالها والاستيلاء عليها، فإن هذه الأرض تعتبر ملكا لسكان الدولة الأم بالكامل قبل الاقتطاع، حيث لا يجوز احتلال أرض الغير بالقوة، ويكون لكافة مواطني الدولة الأم التي اقتطع منها الجزء، حق ملكية الأرض المقتطعة وحق العودة إليها.
    5. ولا يجوز في أى حال من الأحوال، استغلال حالات المعاناة التي يعيشها أي من أصحاب حق العودة، للحصول على موافقة أي فرد منهم على التنازل عن حقه في العودة، لعدم أهليته هو نفسه أصلا لحرمان أبنائه من حق وراثة الأرض والهوية حيث لا يجوز الحكم عليهم بالتشرد مسبقا، أو بالبقاء بدون هوية أو وطن.. ولأن ملكية الوطن ملكية جماعية لكل أبناء الوطن حاضرا ومستقبلا.
    6. وبموجب كل هذا لا تعتبر السلطة الفلسطينية ولا مؤتمرات القمة العربية ولا أية مؤتمرات دولية، مؤهلة لتمثيل أصحاب حق العودة في أية مشاريع أو اتفاقات للتنازل عن حقوقهم ..
    7. كما لا يجوز لأية دولة عربية أو غير عربية أو أية منظمة دولية، أن تعقد معاهدات أو تتخذ قرارات، تلتزم بموجبها بتوطين أي من أصحاب حق العودة على أراضيها أو على أراضي غيرها أو على تهجيرهم إلى مناطق نائية عن مكان إقامتهم الأصلي، لإتاحة فرصة الاستقرار وبناء الدولة للذين استوطنوا بلادهم.
    8. ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يتخلى عن حقوق أية مجموعة بشرية، أو أن يتعامل معها ومع أفرادها بمعايير مزدوجة، وأن يضحي بحقوقها لآخرين، مهما كانت الذرائع والأسباب، كالواقعية ودواعي الأمن أو وجود قوة عاتية على أرضه، كما لا يجوز له أن يسجل سابقة في التاريخ، يسمح فيها لأول مرة بإضفاء الشرعية على عدوان تقوم به عصابات ومجموعات استيطانية ضد الشعوب الضعيفة، ولا يجوز له أن يجيز للمعتدين أن يتحولوا بعد العدوان إلى كيانات شرعية طبيعية.. استنادا للقوة بدل الاستناد إلى الشرعية والأخلاق..
    9. أما في مسألة التعويضات المالية التي تقترح من حين لآخر، في المشاريع الدولية التآمرية المختلفة كبديل لحق العودة، ثمنا لتوطين أصحاب هذا الحق خارج مكان إقامتهم الأصلي، فإن هذه التعويضات، لا يمكن أن تكون جائزة في ظل ما سبق توضيحه، إلا كتعويض لأصحاب حق العودة وكل الفئات المذكورة سابقا، مقابل سنين الجمر والمعاناة، التي عرضهم لها المجتمع الدولي، بقبوله تشريدهم بإنشاء كيان غير شرعي على أراضيهم .. ومقابل استعمال أراضيهم وبلادهم واستغلالها لعشرات السنين من قبل جماعات الغزو الاستيطاني التي احتلت بلادهم، وهي ليست مقابل قبولهم بالتوطين أو مقابل التنازل عن حق العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.. ويجب أن تدفع لهمبعد عودتهم إلى مكان إقامتهم الأصلي لتساعدهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
    10. لا يوجد في هذه الوثيقة، ولا يجب أن يفهم أي شيء فيها، على أنه يجيز لأية دولة أو هيئة أو منظمة أو شخص، أن يعمل أو يشارك في أي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى حرمان أصحاب حق العودة من التمتع به كاملا والحصول على الاستحقاقات التي يستحقونها بموجب قوانين ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان المعمول بها عند وقبل كتابة هذه الوثيقة..



    تفسير وملاحظات
    - الحق الطبيعي والإنساني هو الحق الذي يكسبه الإنسان والجماعات الطبيعية التي نمت وتطورت وكونت مجتمعها في منطقة ما بشكل عادي خلال تطور التاريخ الطبيعي، وهو حق يكسبه الإنسان لأنه إنسان، الذي هو اجتماعي بالطبع وترتبط اجتماعيته بالمكان والتجمع والاتنقال والعودة إلى عائلته وأسرته وجماعته دون قيود.
    - الحق المطلق غير المشروط، هو حق بلا أية شروط، موروث لا ممنوح، لا تنتقصه ناقصة ولا تنظمه قوانين
    - الحق الجماعي هو حق للجماعة مثل ما هو حق للفرد، وهذا ناتج عن كون الإنسان اجتماعيا بطبعه
    - الحق المادي والمعنوي هو حق ملكية الأرض والبيت والوطن، كما هو حق ملكية الهوية المعنوية المرتبطة بالانتماء للجماعة والوطن والمجتمع. وملكية الوطن لا تستدعي وجود وثائق وصكوك ملكية لإثباتها. ويمتد هذا الحق إلى حق الإقامة حول المقدسات وزيارتها وإقامة الشعائر فيها بحرية كاملة غير منقوصة. وفي الدين الإسلامي بالتحديد نصوص واضحة تعطي أهمية قصوى الديار والدين، بحيث يعتبر قتال الإنسان في دينه وإخراجه من دياره قمة الظلم الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه
    - الحق الإقليمي والقومي، ناتج عن أن المجتمع الدولي المنتصر في الحرب العالمية الأولى وقوى الغزو الغربية للمنطقة العربية (المسماة استعمارا)، اقتطعت فلسطين من سوريا الكبرى تمهيدا لتسليمها للغزاة الصهاينة، وذلك في مؤتمر سان ريمو، وهو المؤتمر الذي قرر فيه تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطلنيا، حين اقتطعت فلسطين من الوطن العربي وأعطيت، إلى عصابات ومجموعات جاءت من كل بقاع الأرض.. لتقيم فيها غزوا استيطانيا إحلاليا غير شرعي وغير أخلاقي.. ولتنتج خطراً مستمرا على الأمن الإقليمي والقومي في المنطقة.. وفيها مخالفة لكل الأعراف القانونية التي تفرض على المستعمرين إعادة الأرض إلى أصحابها كاملة غير منقوصة. كل هذا يعني أن أصحاب فلسطين ليسوا فقط سكانها المباشرين، بل هم سكان المنطقة العربية التي اقتطعت منها فلسطين، ولهم فيها كل الحقوق التي هي لأي مواطن فرنسي من شمال فرنسا في أراضي جنوب فرنسا التي هي وطنه، ويجوز له المطالبة بها والعودة لها إذا تعرضت للاحتلال، ذلك على سبيل المثال لا الحصر. وهذا هو مفهوم الحق القومي المضاف إلى الحق الإقليمي. وهنا لا بد من التذكير بالمذابح والتنكيل الذي قامت به عصابات الصهاينة التي أصبحت فيما بعد تسمى بدولة إسرائيل، خروجا على قوانين الأمم المتحدة وعل أية شرعية أخلاقية.. لتتمكن من طرد وتشريد سكان فلسطين (مثل مذبحة دير ياسين وغيرها)
    - وفي مواثيق الشرعية الدولية المفروضة من منتصري الحرب العالمية الثانية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات فيينا الرابعة لعام 1949 والقوانين الدولية متعلقة بالمسألة، نصوص واضحة ومباشرة تقر هذا الحق لكل أصحاب حق العودة المذكورين أعلاه، إلى وطنهم وإلى الأرض التي كانت مكان إقامتهم الاصلية أو كانت جزءا من وطنهم الإقليمي أوالقومي، ولا يجوز أن يستثنى أي إنسان من التمتع بهذا الحق مهما كانت حجج الاستثناء، كالواقعية وكوجود قوة عاتية على أرضة، ووصوله إلى حالة استقرار في الشتات وغيرها من الحجج.
    - إن إعطاء أي من أصحاب حق العودة وتوطينهم في أي مكان، في الوطن العربي أو غيره، بالإضافة إلى كونه فعلا ينتهك حقوق الإنسان ومنها حق العودة، فإنه سيضعهم تحت تهديد الفتن وخطر الاقتتال والقتل الفردي والجماعي ويحرمهم من الأمن الذي هو أحد المحاور الهامة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان .. إن مذابح صبرا وشاتيلا وأحداث أيلول الأسود .. وما تتعرض له المجموعات العربية في العراق وهو تحت الاحتلال، وحوادث السودان وكوسوفو وأحداث كثيرة في الدول الأفريقية تشكل برهانا ساطعا على كل هذا.. وليس من حق أية جهة أن تشارك في تعريض المجموعات الإنسانية لهذه الأخطار.. ولا يمكن قبول أي تعهد بتوفير الحماية لأية مجموعة، نظرا لأن الأمن يجب أن يكون طبيعيا وتلقائيا وليس تحت حماية مصطنعة يمكن أن تلغى بقرار سياسي في أية لحظة.
    أن على الإنسانية بكاملها أن تدرك أنها لا يمكن أن تنعم بالاستقرار والأمن.. في حاضرها أومستقبلها، مادامت تتخلى عن حقوق جماعات أو أفراد منها، وتضحي بها لآخرين.. وتتعامل معهم بمعايير مزدوجة، مهما كانت الذرائع والأسباب .. وهي إذا سمحت بإسقاط حق العودة، إنما تسجل سابقة في التاريخ البشري، تضفي فيها لأول مرة، الشرعية على عدوان تقوم به عصابات ومجموعات استيطانية ضد الشعوب الضعيفة وتجيز لها التحول بعد العدوان إلى كيان شرعي.. استنادا للقوة بدل الاستناد إلى الشرعية والأخلاق.
    نصوص داعمة مختارة من بعض المواثيق والقوانين الدولة:
    أولا: نصوص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
    المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.
    المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
    ولا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

    المادة 3: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.
    المادة 13: 1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
    2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

    المادة 15: 2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.
    المادة 17: 1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
    المادة 30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

    من قرار الأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ 11/12/1948:
    يقول القرار: "إن الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن". وهذا الجزء يتماشى مع حقوق الإنسان، مع أنه لا يحدد من هم الجيران!!
    كما يقول القرار نفسه: "أما أولئك الذين يقررون عدم العودة فيجب تعويضهم عن ممتلكاتهم التي فقدوها، أو التي دمرت، تمشياً مع القانون الدولي في هذا المجال". من الواضح أن هذا الجزء من القرار يتعارض مع حقوق الإنسان التي تنص عليها مفاهيم الإعلان التي ذكرناها أعلاه. وهو يؤدي إلى توطين الجماعات خارج وطنهم فلا يستطيعون أن يورثوه أبناءهم، ويفصلهم عن مجتمعاتهم، ويستغل معاناتهم ليفرض عليهم القبول بالتعويض، كما يفقد العرب الآخرين حق ملكية ما اقتطع من وطنهم بالقوة والتآمر، ويهدد أمنهم الجميع بشكل دائم ومستمر.

    معاهدات ووثائق أخرى اعتمد عليها فهمنا المذكور أعلاه لحق العودة وحقوق الإنسان:
    · the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment of Punishment,
    · the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War,
    · the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts,
    · the Convention relating to the Status of Stateless Persons,
    · the Convention on the Reduction of Statelessness,
    · the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,
    · the International Covenant on Civil and Political Rights,
    · the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
    · the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
    · Convention on the Rights of the Child.

المواضيع ذات الصلة

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
أنشئ بواسطة HaMooooDi, 01-11-2024, 01:45 AM
ردود 0
25 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة HaMooooDi
بواسطة HaMooooDi
 
أنشئ بواسطة HeaD Master, 12-26-2008, 08:20 PM
ردود 30
6,265 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة HeaD Master
بواسطة HeaD Master
 
أنشئ بواسطة HaMooooDi, 06-21-2008, 04:50 AM
ردود 178
14,100 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة HeaD Master
بواسطة HeaD Master
 
يعمل...
X