هيومن رايتس تطالب بإدانة طرد زبائن إسرائيليين من مطعم بالعقبة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هيومن رايتس تطالب بإدانة طرد زبائن إسرائيليين من مطعم بالعقبة






    قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء إن على السلطات الأردنية أن تحقق بالكامل وتدين علنا رفض صاحبة مطعم في العقبة مؤخرا تقديم الخدمة ليهود إسرائيليين.
    ونقلت المنظمة عن صاحبة المطعم قولها إن الأفراد الذين رفضت استضافتهم في أواخر تشرين الثاني الماضي قدموا شكوى للشرطة، لكن الشرطة قالت لها إنهم لا يعتزمون متابعة الواقعة، وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأردن مُلزم بموجب ما عليه من التزامات دولية بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه في أي مكان مخصص للجمهور العام، مثل المطاعم.
    وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “عندما يتعلق الأمر بالمطاعم، فهناك التزام حتى على أصحاب الأعمال الخاصة بعدم التمييز بناء على الجنسية أو الدين، وعلى السلطات الأردنية أن تحقق وأن تضمن وجود ما يكفي من قوانين وتدابير أخرى للتصدي لمثل هذه الحوادث“.
    وأضافت المنظمة في بيان لها الثلاثاء أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر على الدول التمييز بناء على جنسية المرء أو دينه، كما أنه مطلوب من الدول “حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بجميع أشكاله” بما في ذلك ما يتعلق بارتياد الأماكن العامة، ويُعرّف القانون الدولي تحديدا المطاعم بأنها أماكن عامة.
    وأشار بيان هيومن رايتس ووتش، إلى أن التوتر إزاء النزاع العربي الإسرائيلي منتشر في الأردن، الذي يستضيف عددا كبيرا من الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين نتيجة للحروب العربية الإسرائيلية وأصبحوا حاليا مواطنين أردنيين.
    وقال كريستوف ويلكى: “هناك فارق كبير بين المعارضة السلمية لسياسات البلدان الأخرى، والتمييز العنصري ضد مواطنيها”، وأضاف: “ليس من الواجب أن يتعرض أي إسرائيلي في الأردن، أو أي عربي في إسرائيل أو أي مكان آخر، للتمييز بسبب تصرفات وأعمال الحكومات“.
    وذكرت المنظمة أن الأردن وقع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974، لكنه لم ينشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية الأردنية إلا عام 2006، لتتحول إلى قانون داخلي، وتنص المادة 5(و) من الاتفاقية على أن على الدول حظر التمييز العنصري والعمل على القضاء عليه، بما في ذلك التمييز في “الحق في دخول أي مكان والحصول على أية خدمة مقصود تقديمها للجمهور العام، مثل خدمات النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح وساحات الانتظار” بناء على “الأصل الوطني“.
    وتلزم المادة 2 من الاتفاقية الدول بحظر التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق التشريعات، ولم يرفع الأردن تقريرا للجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية منذ عام 1997، رغم أنه من الواجب تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية كل عامين، وفي تقرير عام 1997 ذكر الأردن عدداً من الأحكام في قانون العقوبات الأردني بصفتها تحظر التمييز العنصري، ولكن لا ينطبق أي منها، بحسب هيومن رايتس ووتش، على التمييز ضد غير الأردنيين، فالمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تطالب الأردن بضمان حصول جميع من هم على الأراضي الأردنية على الحماية والتعويضات ضد التمييز العنصري، بما في ذلك التعويض عن الضرر الواقع. ويبدو أنه لا يوجد قانون شامل ضد التمييز في الأردن من شأنه السماح لضحايا التمييز بالشكوى من القائمين بالتمييز.
    وقال كريستوف ويلكى: “على الأردن أن يأخذ على محمل الجد التزامه بعدم انتهاج التمييز العنصري”. وأضاف: “عليه تبني تشريع أكثر شمولاً ضد جميع أشكال التمييز من أجل منح جميع الضحايا تدابير حماية وتعويضات ملائمة“.

المواضيع ذات الصلة

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X